(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 93
(45)و من أحرم من غير صلاة و غير غسل، كان عليه إعادة الإحرام بصلاة و غسل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 213»
فی المبسوط : و من أحرم من غير صلاة أو غسل كان إحرامه منعقدا غير أنه يستحب له إعادة الإحرام بصلاة و غسل. «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 315
الظاهر ان مراده فی النهایة ایضا هوالاستحباب کما فی المبسوط لان الغسل والصلاة مستحب
ان قلت : لا وجه لاستحبابهما بعد انعقاد الاحرام لانتفاء الموضوع وسقوط امر الاحرام . والیه اشار فی السرائربعدنقل عبارة النهایة حیث قال :
إن أراد أنّه نوى الإحرام، و أحرم، و لبّى، من دون صلاة و غسل، فقد انعقد إحرامه، فأيّ اعادة تكون عليه، و كيف يتقدر ذلك، و إن أراد أنّه أحرم بالكيفية الظاهرة، من دون النية و التلبية، على ما قدّمنا القول في مثله و معناه، فيصح ذلك، و يكون لقوله وجه. «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 532»
ولکن الاشکال مندفع لما رواه الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَىالْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ يُعِيدُهُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 78 سلسله ح 260»
المراد من الحدیث هو استحباب الاعادة لا الوجوب لان الغسل والصلاة فی الاحرام مندوب مضافا الی کلمة «کیف ینبغی » لکونه ظاهرا فی الندب .
* * *
(46) ولا بأس أن يصلّي الإنسان صلاة الإحرام أيّ وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيّق.
فإن تضيّق الوقت، بدأ بالفريضة ثمَّ بصلاة الإحرام. و إن لم يكن قد تضيّق، بدأ بصلاة الإحرام ثمَّ بصلاة الفريضة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 213»
قد مرفی المسألة 44 ان الافضل وقوع الاحرام عقیب الفریضة اذا کان فی وقت الفریضة والا فیقع عقیب
النافلة فظاهره الاکتفاء بالفریضة و عدم الحاجة الی الصلاة النافلة .
ولکن ظاهر المسألة 46 ان صلاة الاحرام مستحبة من دون فرق بین کونها فی وقت الفریضة او غیرها
توضیحه اذا لم یکن فی وقت الفریضة تصلی النافلة ست رکعات او رکعتین ثم یحرم وان کان فی وقت الفریضة فلها صورتان الاولی اذا ضاق وقت الفریضة فتبدء بالفرضة ثم تصلی صلاة الاحرام فیحرم بعدها وان لم یکن متضیقا فتبدأ بصلاة الاحرام ثم الفریضة فیحرم بعدها . اذا عرفت ذلک فیقع التنافی بین المسألتین .
قال فی الحدائق :
[هل السنة وقوع الإحرام بعد الفريضة و النافلة؟]
– المفهوم من الاخبار التي ذكرناها في المقام- و هي التي وقفنا عليها من اخبار المسألة- ان السنة في الإحرام ان يحرم عقيب فريضة ان اتفق و إلا عقيب نافلة، و أفضلها ست ركعات و أقلها اثنتان. و المفهوم من كلام الأصحاب هو الجمع بين النافلة و الفريضة، مقدما للنافلة على الفريضة كما في بعض، أو مؤخرا لها كما في آخر.
قال الشيخ في المبسوط: و أفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال و يكون ذلك بعد فريضة الظهر، فان اتفق ان يكون في غير هذا الوقت جاز، و الأفضل ان يكون عقيب فريضة، فان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات من النوافل و أحرم في دبرها، فان لم يتمكن من ذلك أجزأه ركعتان.و ظاهر هذه العبارة عدم الجمع، و هو المفهوم من الاخبار.
ثم قال بعد ذلك بأسطر: و يجوز ان يصلى صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق، فان تضيق الوقت بدأ بالفرض ثم بصلاة الإحرام، و ان كان أول الوقت بدأ بصلاة الإحرام ثم بصلاة الفرض.
و لا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة و المنافاة، مع عدم وجود دليل على هذا الكلام الأخير- كما عرفت- من اخبار المسألة. و نحو ذلك عبارته في النهاية في الموضعين الظاهرين في التنافي رأي العين.