حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و چهاردهم

متن درس خارج حج 314

حج 314

وفی المقام بعض الاحادیث ینافی ما ذکر ویدل علی عدم وجوب الدم فی ترک البیتوتة :

وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَيْلَةٌ مِنْ لَيَالِي مِنًى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 257سلسلة 874»

وَ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ‌مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِي لَيْلَةُ الْمَبِيتِ بِمِنًى مِنْ شُغُلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 257سلسة 875»

توهم التنافی  مبنی علی کون المراد من «شغل »  شغل  غیر النسک  کما فهمه الشیخ  والا فلیس منافیا

واحتمال کون  المراد منه النسک غیر بعید .اذ الحاج غالبا همه الاشتغال بالنسک  ولیس له شغل آخر .و

یقویه الحمل الاول  الذی  ذکره الشیخ .

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُمَا يَحْتَمِلَانِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ قَدْ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِكِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْ‌ءٌ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْيِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 258سلسة 876»

وحمل حدیث العیص   «874» هذ الحمل بعید اذ فیه  «قد اساء » ولا یجتمع الطاعة والاسائة .

وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ مَتَى خَرَجَ بَعْدَ انْقِضَاءِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ لِلزِّيَارَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلَ أَلَّا يَخْرُجَ حَتَّى يُصْبِحَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ الْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْ‌ءٌ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 258سلسة 877»

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ ‌

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ‌مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكُكَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 258سلسة 878»

فی الحدائق  حل ثالث  حیث قال : و لا يبعد أيضا بل لعله الأقرب حملهما (874و875)على التقية لأن مذهب أبي حنيفة أنه لو ترك المبيت لا شي‌ء عليه، و للشافعي قول بأنه إذا ترك المبيت ليلة واحدة فعليه مد، و في قول آخردرهم.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 298»

تنبیه : قدتقدم ان علی من ترک البتوتة  وجوب الشاة  الاان مفاد مَا رَوَاهُ :

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ الْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْ‌ءٌ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 258سلسة 877»

هو التخییر بین الصدقة والشاة  الا ان الظاهر عدم عمل الاصحاب به قال السید الخویی : خبر عبد الغفار الجازي …فإنه يدل على التخيير بين الصدقة و الشاة فلم تكن الشاة متعينة، و لكن الرواية من الشواذ و لم يعمل بها أحد فيما نعلم  «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌29، ص: 387»

*     *    *

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا