حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجاه و هفتم

متن درس خارج حج 357

حج 357

(434) و يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285

 

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَكْرَهُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 439سلسلة 1525»

*    *    *

(435 ) و يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النّبيّ عليه السلام بالمدينة، فإنّه لا يأمن أن لا يتمكّن من العود إليها. فإن بدأ بمكّة، فلا بدّ له من العود إليها للزّيارة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ مِنَ الْكُوفَةِ يَبْدَأَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ بِالْمَدِينَةِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 439سلسلة 1526»

وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ ابْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 439سلسلة 1527»

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ حَجَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ إِمَّا مِنَ الشَّامِ أَوِ الْيَمَنِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَأَمَّا إِذَا حَجَّ عَلَى طَرِيقِ الْعِرَاقِ كَانَ الْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رَوَى أَنَّهُ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ هَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْبَدْأَةَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ وَ إِنَّمَا يُفِيدُ رَفْعَ الْحَظْرِ فِي ذَلِكَ

رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمَرِّ بِالْمَدِينَةِ فِي الْبِدَايَةِ أَفْضَلُ أَوْ فِي الرَّجْعَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَيَّةً كَانَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 439سلسلة 1528»

*   *   *

(436) و إذا ترك النّاس الحجّ، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك. و كذلك إن تركوا زيارة النّبيّ، كان عليه إجبارهم عليها . «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَسَنٍ الْأَحْمَسِيِّ وَ حَمَّادٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ ص لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‌. « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 441 سلسلة 1532»

*   *     *

(437) و لا بأس أن يستدين الرّجل ما يحجّ به، إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه. فإن لم يكن له ذلك، كره له الاستدانة للحجّ  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285»

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ أَ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 441سلسلة 1533»

و رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ جَاءَنِي سَدِيرٌ الصَّيْرَفِيُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ مَا لَكَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَّ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 441سلسلة 1534»

فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ وَجْهٌ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْهُ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلَا يَسْتَدِينُ لِلْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 441سلسلة 1535»

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 441سلسلة 1536»

*   *     *

(438) و يستحبّ الاجتماع يوم عرفة، و الدعاء عند‌مشاهد الأئمّة عليهم السّلام. و ليس ذلك بواجب«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285»

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَكَّةَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 442سلسلة 1539»

قَوْلُهُ ع لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَكَّةَ أَيْ لَا فَرْضَ فِي الِاجْتِمَاعِ فِي عَرَفَةَ إِلَّا‌بِمَكَّةَ فَأَمَّا الِاجْتِمَاعُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الدُّعَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ وَ الْمَشَاهِدِ فَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مُرَغَّبٌ فِيهِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَكَّةَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْتَمِعُوا فِي الْأَمْصَارِ يَوْمَ عَرَفَةَ يَدْعُونَ اللَّهَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 479سلسلة 1699»

*    *   *

(439) و يستحبّ للرّجل إذا انصرف من الحجّ أن يعزم على العود إليها، و يسأل اللّه تعالى ذلك. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ يَنْوِي الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ زِيدَ فِي عُمُرِهِ‌ .« الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 281»

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 444

سلسلة 1545»

*    *    *

(440) و أشهر الحجّ قد بيّنّا أنها شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة.و الأيام المعلومات أيّام التّشريق. و الأيّام المعدودات هي عشر ذي الحجّة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ وَ هُنَّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 445سلسلة 1550»

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ ع اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ قَالَ قَالَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ‌ . « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 447 سلسلة 1558»

والحدیث یدل علی ما یخالف الشیخ  فی تفسیر  الایام المعلومات  والایام المعدودات ولعله اخطاء فی التقدیم والتأخیر .

وقد مر اکثر من ذلک فی المسائل السابقة .

*    *    *

(441 ) و من جاور بمكّة، فالطّواف له أفضل من الصّلاة، ما لم يجاوز ثلاث سنين. فإن جاوزها، أو كان من أهل مكّة، كانت الصّلاة له أفضل«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ بِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ مِمَّنْ جَاوَرَ بِهَا أَفْضَلُ أَوِ الصَّلَاةُ-فَقَالَ الطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِينَ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ الْقَاطِنِينَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 446سلسلة 1555»

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ وَ إِذَا أَقَامَ سَنَتَيْنِ خَلَطَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا فَإِذَا أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 447سلسلة 1556»

*    *      *

(442) و لا بأس أن يحجّ الإنسان عن غيره تطوّعا، إذا كان ميّتا، فإنّه يلحقه ثواب ذلك، إلّا أن يكون مملوكا، فإنّه لا يحجّ عنه النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَقَالَ لَا عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْهَدِيَّةُ‌. « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 447سلسلة 1560 »

*   *   *

(443) و تكره المجاورة بمكّة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

 

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ فَقَالَ كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلِمُهُ الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَكَّةَ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنِّي أَرَاهُ إِلْحَاداً وَ لِذَلِكَ كَانَ يُتَّقَى أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ‌ . «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 227»

*    *    *

(444) و يستحبّ للإنسان إذا فرغ من مناسكه الخروج منها، «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ .«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 448

سلسلة 1563 »

*    *    *

(445) و من أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام، كان عليه ردّه اليه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي ثَوْبِي حَصَاةً قَالَ تَرُدُّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 449سلسلة 1568»

*     *    *

(446) و يكره للإنسان أن يخرج من الحرمين بعد طلوع الشّمس قبل أن يصلّي الصّلاتين. فإذا صلاهما، خرج إن شاء.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ لَا صَحِبَكَ اللَّهُ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 452سلسلة 1577»

*     *    *

هنا تم الحج بعون الله  فی ذی القعدة 1444  المطابق  خرداد 1402.

 

دانلود فایل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا