حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و دوم

متن درس خارج حج 332

حج 332

باب مناسك النساء في الحج و العمرة‌

( 385)قد بيّنّا فيما تقدّم من أن الحجّ واجب على النّساء كوجوبه على الرّجال. فمتى كانت المرأة لها زوج، فلا تخرج إلّا معه.فإن منعها زوجها من الخروج في حجّة الإسلام، جاز لها خلافه.و لتخرج، و تحجّ حجّة الإسلام. و إن أرادت أن تحجّ تطوّعا، فمنعها زوجها، فليس لها مخالفته. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 274»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 400 سلسله 1391»

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 400سلسله1392»

*   *    *

(386) و ينبغي أن لا تخرج إلّا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عمّ أو خال. فإن لم يكن لها أحد ممّن ذكرناه. جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 274»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ‌أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتِ امْرَأَةً مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا الْمُسْلِمِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 400سلسلة 1393»

وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌ .«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 401‌سلسلة1394»

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَأْتِينِي الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ قَدْ عَرَفَتْنِي بِعَمَلٍ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمٌ لِلْمُؤْمِنِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ‌.«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 401‌سلسلة1395»

قال المجلسی : قولها بعملي، أي: يأتي جمال لا تعرفني أكثر من هذا.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 390»

فی الوافی : قد عرفتني على الخطاب معترضة كما يستفاد من الحديث الآتي‌ « الوافي؛ ج‌12، ص: 282»

قال المجلسی : و الظاهر أن المراد من قوله” المؤمن محرم المؤمنة” إن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 390»

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنِ الْحَجِّ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا وَ قَالَ لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا‌. .«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 401‌سلسلة1396»

قوله :  «لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا‌»ای الحج المتطوع  دون الواجب  کما یأتی شرحه .

*       *   *

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا