(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 35
فرع :
بناء علی وجوب الاستنابة هل یشترط فی الاستنابة الیأس من زوال العذر بان یئس المریض عن حصول الصحة الی آخر عمره او لایشترط بل فی العذر مطلقا ولو رجی زواله وبرئه .
فی الجواهر : و قد صرح غير واحد بأن الوجوب على تقدير القول به انما هو فيما لم يرج زواله، أما ما يرجى زواله فلا تجب الاستنابة فيه، بل عن المنتهى الإجماع عليه، و ربما يشهد له التتبع، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 284»
فی الحدائق :و ظاهر إطلاق هذه الاخبار هو وجوب الاستنابة مطلقا سواء كان المرض و العذر مرجو الزوال أم لا، و ظاهر الأصحاب الاتفاق- كما نقله في المنتهى- على انه لو رجا البرء لم تجب الاستنابة. فيختص وجوب الاستنابة عندهم بالمرض الغير المرجو الزوال، و اما ما كان مرجو الزوال فقالوا فيه بالاستحباب. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 129»
الحق کفایة مطلق العذر االمانع من خروجه فی اول سنة الاستطاعة کما هو ظاهر اطلاق الاخبار
.والاعتماد علی الاجماع المدعی المخالف للاطلاق مشکل . فتجب الاستنابة فی العذز مطلقا من دون فرق بین رجاء الزوال وعدمه .
(2) ( این مریوط به مسأله 9 در جلسه 34 است ) هذا معناه عدم کفایة حج النائب عنه فی صورة برئه عن المرض او فی صورة رفع المانع عن الطریق فهنا سوال فما الدلیل علی الاعادة وعدم الکفایة .اذ الاحادیث ساکتة عن الاعادة ولیس فیها بیان فی وجوب الاعادة وظاهر استدلال الشیخ : «لأن الذي أخرجه إنّما كان يجب عليه في ماله، و هذا يلزمه على بدنه و ماله » ان الحج وجب فی بدنه وماله والنائب انما اوقع الحج فی مال المنوب عنه فالحج علی بدنه باق فعلیه الحج بعد البرء .
وهذا الوجه غیر تام من وجوه : احدها : اطلاق الاحادیث مطلق العذر ای المرجو الزوال وعدمه .
فالسکوت عن الاعادة بعد البرء ورفع الموانع دلیل علی کفایة النیابة مطلقا .
ثانیها : ان ظاهر النیابة هو قیام فعل النائب مقام فعل المنوب عنه . ومفاد هذا سقوط التکلیف عن المنوب عنه بفعل النائب . ویدل علیه فقرات من الاحادیث نحو « فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه». ونحو رجلا ثم ابعثه ان يحج عنك» ومما ذکرنا ظهر ضعف کلام بعض المحشین علی العروة حیث قال :هذا الظهور ممنوع بل الأظهر أنّه تكليف مستقلّ في ماله و لم يكن الحجّ واجباً على المستنيب لعجزه و بعد ارتفاع العذر وجبت عليه حجّة الإسلام لحصول الاستطاعة و لم يأتِ بها حسب الفرض و ليس في شيء من الأخبار ما يشعر بأن ملك الحجّة الّتي استنابها هي حجّة الإسلام أو أنّها مسقطة لها فالقول بالوجوب الّذي لا خلاف فيه ظاهراً هو الأقوى. (كاشف الغطاء). « العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 436»
ثالثها : لم یکن علی المنوب عنه الا حج واحد والمفروض وقع النیابة عنه واما القول بان علیه حجین
مالی وبدنی والساقط هو الاول والباقی هو الثانی فلم یقم علیه دلیل .
وکلام السید فی العروة فی المقام متین جدا حیث قال :
و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة و إن كان بعد إتيان النائب بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن الأقوى عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه و لا دليل على وجوبه مرة أخرى « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 460»