متن درس خارج حج 243
حج 243
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 147
482
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُهُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا صَعِدَ الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ يَقُولُ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ إِنَّكَ [أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ] غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِكَ فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ فَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَ لَنْ تَظْلِمَنِي أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَ لَا أَخَافُ جَوْرَكَ فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَا يَجُورُ ارْحَمْنِي
وَ يُسْتَحَبُّ الْوُقُوفُ عَلَى الصَّفَا وَ الْإِطَالَةُ عِنْدَهُ وَ الْإِكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ لِرَبِّهِ رَوَى
483
8 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي النَّخَعِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَمَّادٍ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ فَأَكْثِرِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا
وَ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِطَالَةُ عَلَيْهِ وَ الدُّعَاءُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فَلْيَفْعَلْ مَا تَيَسَّرَ لَهُ رَوَى
484
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع صَعِدَ الْمَرْوَةَ فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الَّذِي فِي أَعْلَاهَا فِي مَيْسَرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ
485
10 وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ صالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الصَّفَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ .
قال المجلسی :قوله عليه السلام:” موقت” أي مفروض أو معين لا تتأتى السنة بغيره. «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج18، ص: 70»
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 148
486
11 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ كُنْتُ فِي قَفَا أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 145-148»
* * *
(232) ثمَّ لينحدر إلى المروة ماشيا إنتمكّن منه. فإن لم يتمكّن منه، جاز أن يركب. فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة، سعى. فإذا انتهى اليه، كفّ عن السّعي و مشى مشيا. فإذا جاء من عند المروة، بدأ من عند الزّقاق الذي وصفناه. فإذا انتهى الى الباب قبل الصّفا بعد ما تجاوز الوادي، كفّ عن السّعي و مشى مشيا.
و السّعي هو أن يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشيا. و إن كان راكبا، حرّك دابّته في الموضع الذي ذكرناه. و ذلك على الرّجال دون النساء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 243-244 »
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 148
487
12 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ انْحَدِرْ مَاشِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَنَارَةَ وَ هِيَ طَرَفُ الْمَسْعَى فَاسْعَ مِلْأَ فُرُوجِكَ (1)وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ حَتَّى تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرَى قَالَ وَ كَانَ الْمَسْعَى أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْيَوْمَ وَ لَكِنَّ النَّاسَ ضَيَّقُوهُ ثُمَّ امْشِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ الْبَيْتُ فَاصْنَعْ عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى الصَّفَا ثُمَّ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ قُصَّ مِنْ رَأْسِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.
(1) قال المجلسی :قوله عليه السلام: فاسع ملأ فروجك في النهاية: …، يقال للفرس: ملأ فرجه و فروجه إذا عدا و أسرع، «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 463»
488
13 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلَى يَمِينِكَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِي فَاسْعَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ يَمِينِكَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَكُفَّ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي قِبَلَ الصَّفَا بَعْدَ
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 149
مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً فَإِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ
489
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا بَيْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْمِيلِ لَا يَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 148»