حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و چهل و هفتم

متن  درس خارج حج 247

حج 247

(238) و إن سعى ثماني مرّات و هو عند المروة، أعاد السّعي، لأنّه بدأ من المروة و كان يجب عليه البداءة بالصّفا.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

دلیله واضح .

*    *    *

(239) و من سعى تسع مرّات و كان عند المروة في التّاسعة، فليس عليه إعادة السّعي، لأنّه بدأ بما بدأ اللّٰه به، و ختم بما ختم به«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

هذا اذا کان سهوا  وقدمر دلیله فی المسألة   (236)

*   *   *

(240) و متى سعى الإنسان أقلّ من سبع مرّات ناسيا، و انصرف، ثمَّ ذكر أنّه نقص منه شيئا، رجع، فتمّم ما نقص منه. فإن لم يعلم كم نقص منه، وجب عليه إعادة السّعي. و إن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السّعي، وجب عليه دم بقرة. و كذلك إن قصّر أو قلّم أظفاره، كان عليه دم بقرة و إتمام ما نقص من السّعي«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

فی التهذیب :

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ لِي يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَعُدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ بَقَرَةٍ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةً فَلْيَعُدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 153سلسلة 504»

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ‌يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 154‌سلسلة 505»

فی الحدائق :

و جملة من المتأخرين قد طعنوا في هذين الخبرين المنقولين في كلامهم بمخالفة الأصول و القواعد المقررة من وجوه: أحدها- وجوب الكفارة على الناسي، و هو في غير الصيد مخالف لغيرهما من النصوص و الفتاوى. و ثانيها- وجوب البقرة في تقليم الأظفار، و الواجب شاة في مجموعها. و ثالثها- وجوب البقرة بالجماع، و الواجب به مع العمد بدنة، و لا شي‌ء مع النسيان. و رابعها- مساواة الجماع في الكفارة بقلم الأظفار، و الحال انهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة. و لأجل هذه المخالفات نقل عن بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) حمل الخبرين على الاستحباب….. و أكثر الأصحاب تلقوهما بالقبول مطلقا، و هو الحق الحقيق بالاتباع. فان رد الرواية سيما إذا كانت صحيحة السند بهذه الأشياء مجرد استبعاد، و لا سيما ما يدعونه من عدم الكفارة على الناسي فإنه على إطلاقه محل المنع، فان ذلك سيما في باب الحج انما ورد بالنسبة إلى الجاهل و لكنهم ألحقوا الناسي به. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 286»

والمختار مختار الشیخ وأکثر الاصحاب  لقبول الحدیثین .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا