حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و دهم

متن درس خارج 210

حج 210

فی الجواهر : و منها (ای من المستحبات ) ان يكون على سكينة و وقار مقتصدا في مشيه تمام الطواف لا مسرعا و لا مبطأ كما عن الشيخ في النهاية و ابني الجنيد و أبي عقيل و الحلبي و ابن إدريس و غيرهم، بل في المدارك نسبته الى أكثر الأصحاب، و في غيرها الى المشهور، لمناسبته الخضوع و الخشوع، و‌خبر عبد الرحمن بن سيابة (مر آنفا)  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 350»

المستفاد من الجواهر ان القصد فی المشی مستحب لا واجب  ونسبه الی الشیخ فی النهایة  فمراده من «ینبغی »الندب لا اللزوم .

*    *    *

(194) و من طاف بالبيت ستّة أشواط ناسيا و انصرف، فليضف اليه شوطا آخر، و لا شي‌ء عليه. فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله، أمر من يطوف عنه«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 237»‌

353‌

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ قَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ الشَّوْطَ‌

قال المجلسی : و في القاموس: اختصر الطريق سلك أقربه.

و اختلف في أنه هل يجب على من اختصر شوطا في الحجر إعادة ذلك الشوط وحده، أو إعادة الطواف من رأس؟ فقيل: الأصح الأول، و لا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر، بل تجب البدأة من الحجر الأسود، لأنه المتبادر من الأمر بإعادة الشوط، و لقوله عليه السلام: و ليعد طوافه من الحجر الأسود.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 395»

354‌

وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ- عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 109»

قال المجلسی : قوله: و قال الله أكبر و عقد واحدا كان منشأ الغلط أنه حين ابتدأ الشوط عقد واحدا، فلما كملت الستة عقد السبعة، فظن أنه قد أكمل السبعة.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 396»

*      *    *

(195) فإن ذكر أنّه طاف أقل من سبعة.و ذكر في حال السّعي، رجع فتمّم، إن كان طوافه أربعة أشواط فصاعدا. و إن كان أقلّ منه، استأنف الطّواف، ثمَّ عاد إلى السّعي فتمّمه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 237»

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 421»و«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 109سلسلة 355»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا