متن درس خارج حج 203
حج 203
(186) و إذا استعمل المحرم دهنا طيّبا، كان عليه دم، و إن استعمله في حال الاضطرار. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 235»
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 304سلسلة 1038»
فی الجواهر :
و من استعمل دهنا طيبا في إحرامه و لو في حال الضرورة ظاهرا أو باطنا كالحقنة و السعوط به كان عليه شاة على قول محكي عن النهاية و السرائر و المبسوط و الخلاف و غيرها، بل في الأخير نفي الخلاف فيه، بل عن المنتهى الإجماع على لزوم الفدية به، مضافا الى ما سمعته سابقا من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار (مر آنفا) و المناقشة بكونه مقطوعا يدفعها الانجبار بالعمل، كاندفاع الإضمار بظن إرادة الإمام عليه السلام منه إن لم يكن القطع، و كذا دعوى أخصيته من المدعي و اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من الكفارة على الجاهل يدفعها عدم القول بالفصل، و عدم خروج الباقي عن الحجية، و حينئذ فلا مناص عن القول بوجوبها فيه، بل هو من أفراد مسألة استعمال الطيب السابقة التي جزم بها المصنف هناك و إن تردد في خصوص المقام، …، و انما الكلام في الكفارة، و المتجه وجوبها لما عرفت. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 429
فی الحدائق : الاحتياط يقتضي المصير الى ما ذكروه. و لعل اتفاقهم أولا و آخرا باعتضاده بهذه الرواية كاف في الحكم المذكور. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 505»
والصواب ما ذهب الیه الشیخ ومن تبعه من وجوب الکفارة فی استعمال الدهن الطیب .