متن درس خارج حج 186
حج 186
واعلم ان مراد الشیخ من قضاء المناسک ؛اتمام السعی وطواف النساء خارج عن الماسک والشاهد علیه عبارة النهایة فی المسألة السابقة حیث قال :«و متى جامع الرّجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النّساء، » .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 231» لانه اخرج طواف النساء من
المناسک .فیصح القول بان مراد الشیخ من فساد العمرة المفردة بالجماع قبل الفراغ من المناسک یعنی قبل الفراغ من السعی واما بعده فلا فساد واما وجوب البدنة بعد السعی فیفرق فیه بان یقال بوجوبها اذا وقع الجماع قبل تجاواز النصف وبعدمها بعده کما مر فی المسألة السابقة فی الحج .
قد مرآنفا عن ابی عقیل :انه قال: و إذا جامع الرجل في عمرته بعد ان طاف بها و سعى قبل ان يقصر، فعليه بدنة، و عمرته تامة.
فی المدارک: و لو كان الجماع في العمرة بعد السعي و قبل التقصير لم يفسد العمرة «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج8، ص: 424»
فی المسالک : و لو كان الجماع بعد السعي لم يفسد، و عليه البدنة ما لم يكملها. «مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 481»
واعلم ان مفاد الحدیثین السابقین وجوب تأخیر عمرة القضاء الی الشهر القادم لا الاستحباب فما ذهب الیه المحقق فی الشرایع من الندب لیس بسدید . فلا یجوز الاتیان بها فی الشهر الذی فسدت فیه العمرة .
فی الحدائق :
اعلم ان الشيخ و أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يتعرضوا للحكم بوجوب إتمام العمرة الفاسدة، كما صرحوا به في الحج، و قطع العلامة في القواعد و الشهيدان بالوجوب. و مستنده غير ظاهر، فإن أخبار المسألة المذكورة خالية منه، بل ظاهرها العدم، لتصريحها بفساد العمرة. لا يقال: ان الحج ايضا مع كونه فاسدا- كما صرحوا به- يجب إتمامه، فالحكم بالفساد لا ينافي وجوب الإتمام. قلنا: ان وصف الحج بالفساد إنما وقع في كلامهم لا في الاخبار، كما قدمنا الإشارة إليه. بل ظاهر الاخبار انما هو صحته و وجوب إتمامه. و ما أوقعه فيه من الجماع منجبر بالبدنة و الإعادة من قابل.«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 390»
والحق عدم وجوب الاتمام لفسادها وبطلانها .
مسألة : هل المراد من المیقات فی المقام هی المواقیت الخمسة المعروفة اوالاعم منها و المواقیت القریبة الی مکة مثل الحدیبیة والجعرانة واشباهها .
ظاهر حدیث مسمع ( 1111 )هو الاول وظاهر حدیث برید ( 1112)هو الثانی
ویجوز القول بان مفاد حدیث مسمع لیس هو الانحصار بل هو لمن خرج من مکة الی اهله نسیانا او
عصیا نا او ضروة فعلیه لاحرام من میقات اهل بلاده فی عمرة القضاء واما من اقام بمکة فیجوز له الاحرام من الجعرانة والحدبیة واشباهها وبعبارة اخری ان المقیم بمکة الذی یرید الاعتمار لایجب علیه الخروج للاحرام الی المواقیت الخمسة بل یکفی المواقیت القریب الی مکة ویدل علیه مضافا الی حدیث برید العجلی السابق ما رواه :
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ- أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَوِ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا. «وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 341»
ویؤیده ما فی الحدائق :
و اما العمرة المفردة بعد حجي القران و الافراد فميقاتها ادنى الحل كما تقدم و يدل عليه اخبار: منها-
ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام (قد مر آنفا ) «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 455»