متن درس خارج حج 296
حج 296
(320) و إذا أراد الإنسان أن ينحر بدنته، فلينحرها و هي قائمة من قبل اليمين، و يربط يديها ما بين الخفّ إلى الرّكبة، و يطحن في لبّتها. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»
یطحن ملحون والصحیح یطعن کما فی الحدیث .
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِعَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ (1)قَالَ ذَلِكَ حِينَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ تَرْبِطُ يَدَيْهَا مَا بَيْنَ الْخُفِّ إِلَى الرُّكْبَةِ وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 220سلسلة 743»
(1) وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الحج 36)
صَوافَ: در حالى كه شتران ايستادهاند و پاهاى جلو آنها تا زانو بسته است. «امام صادق عليه السّلام»
وَجَبَتْ جُنُوبُها: پهلوهاى آنان سقوط كرد و بر روى زمين قرار گرفت. اين، كنايه از خروج روح از بدن به طور كامل است. «تفسير عليين 336»
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ يَنْحَرُ الْبَدَنَةَ فَقَالَ يَنْحَرُهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ. «تهذيب الأحكام، ج5، ص: 221سلسلة 744»
ای یمین البدنة وقد فسرالیمین فی الحدیث الذی بعده :
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْحَرُ بَدَنَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى ثُمَّ يَقُومُ عَلَى جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنَى وَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِيَدِهِ«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 221سلسلة 745»
فی الوافی : اللبة المنحر .«الوافي؛ ج14، ص: 1156»
مسألة : هل یجب کون البدنة قائمة او یکفی کیف اتفق ؟
فی الحدائق :و مما يدل على جواز النحر كيف اتفقما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها، و إن شاء قائمة و إن شاء باركة». «الوسائل- الباب- 35- من أبواب الذبح- الحديث 5- ». « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 114»
فی الجواهر : و يستحب ان ينحر الإبل قائمة بلا خلاف و لا إشكال ( ثم ذکر حدیث الاحادیث التی مر ذکرها من التهذیب آنفا ثم قال : ) إذ لا خلاف في عدم إرادة الوجوب من الأمر بذلك كما اعترف به في محكي المنتهى و التذكرة، و فيخبر علي بن جعفر (قد مر آنفا فی الحدائق )و مما سمعت في صحيح ابن سنان يستفاد استحباب ما ذكره المصنف و غيره من كونها قائمة قد ربطت بين الخف و الركبة كما أنه يستفاد من خبر الكناني و أبي خديجة استحباب ان يطعنها من الجانب الأيمن «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 155»
قال الشاهرودی : و لا يخفى ان ظاهر بعض الاخبار المتقدّمة و ان كان وجوب نحر الإبل قائمة الا انه ترفع اليد عنه بما دل على جواز نحره باركة و هو ما رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد)…و لكن سنده ضعيف، الا ان يقال بانجبار سنده بعمل الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» فتأمل. «كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج4، ص: 167»
اقول :التأمل فی محله اذ عمل المتأخرین من الاصحاب لیس بجابر والجابر انما عمل المتقدمین منهم ولیس بثابت بل ظاهر کلام شیخ الطائفة هو الوجوب بل یمکن القول باعراض القدماء وشیخ الطائفة مما نقل فی قرب الاسناد اذ لو عمل به لقال :یکفی النحر مطلقا وان کان الافضل کونها قائمة .
والاحوط ان ینحر قائمة بل رعایة غیرها من الامور المذکورة لظهور الاخبارالمتقدمة بل الایة فی القیام .