حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و نود و هشتم

متن درس خارج حج 298

حج 298

(323) و ينبغي أن يبدأ أيضا بالذّبح قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذّبح. فإن قدّم الحلق على الذّبح ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261»

واعلم ان الشیخ بحث عن هذه المسألة فی التهذیب مرتین احدهما فی ج 5 ص 222  وهو مطابق لما فی النهایة  ومرة اخری  فی ج 5 ص 235

اما البحث الاول :

المراد من کلمة «لاینبغی » هو الوجوب  والشاهدعلیه ذیل کلامه حیث  قید عدم البأس بالنسیان ولو کان الجواز مطلقا لماکان للتقیید وجه .

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ‌ « الأحكام؛ ج‌5، ص: 222سلسلة 749»

ظاهر الحدیث  هو وجوب تقدیم الذبح علی الحلق  فی الهدی .

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ- يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ‌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 222سلسلة 750 »

قال المجلسی : ظاهره شمول العمد و الجهل، و لا يبعد أن يقال: ظاهره الجهل، كما لا يخفى.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 51»

اقول : ظاهره  النسیان والجهل  ولایعم العمد والعلم .

واما البحث الثانی :

قال فی التهذیب ج 5 ص 235  :

وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِقَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ وَ لَا يَزُورَ الْبَيْتَ إِلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ أَوْ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَجْعَلَهُ فِي رَحْلِهِ :

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ-وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي جَانِبِ رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ‌ .« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 235سلسلة ‌794»

قال المجلسی :و في القاموس: قمطه شد يديه و رجليه، كما يفعل بالصبي في المهد.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 42»

رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا يَزُورُ حَتَّى يُضَحِّيَ فَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَزُورُ مَتَى شَاءَ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 236سلسلة ‌795»

وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ- يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَيْ‌ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 236سلسلة ‌796»

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَامِدِينَ أَوْ نَاسِينَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى حَالِ النِّسْيَانِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :‌

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ ص‌لَا حَرَجَ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 236سلسلة ‌797»

وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 237سلسلة ‌798»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا