حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد و دوم

متن درس خارج حج 282

حج 282

(2) هذا کله فی الفقرة الاولی من مسألة 302  واما الفقرة الاخیرة منها  ای « قد بینا انه لایجوز من البدن  الخ قد مر البحث عنه فی مسألة 299 وغیرها  فراجع .

*   *    *

(303) و لا يجوز التّضحية بمنى إلّا بما قد أحضر عرفات. فإن اشتراه على أنّه قد عرّف به، فقد أجزأه، و لا يلزمه هو أن يعرف به. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

فی التهذیب : وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ وَ هُوَ الَّذِي أُحْضِرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206»

عشیة  در فارسی  به معنای  شامگاه  و غروب است .

فی الحدائق : و (منها)أن يكون مما عرف به‌، و هو الذي أحضر عرفة، و استحباب ذلك هو المشهور بل قال في التذكرة: «بالإجماع على ذلك».

و قال شيخنا المفيد (عطر الله تعالى مرقده) في المقنعة: «لا يجوز أن يضحي إلا بما قد عرف به، و هو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة». و ظاهر كلامه الوجوب، لكن حمله في المنتهى على المبالغة في تأكد الاستحباب.الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 111

فی الجواهر :  [منها أن يكون الهدي مما عرف به]

و كذا يستحب أن يكون الهدي مما عرف به كما في القواعد و النافع و غيرهما و محكي السرائر و الجامع، بل عن التذكرة و المنتهى الإجماع عليه، بل الظاهر كراهة غيره  …و المراد من التعريف به إحضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرح به الفاضل و غيره و إن أطلق غيره، إلا أنه هو المنساق منه،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 154»

والظاهر ان الحکم للهدی الواجب وغیر الواجب

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ‌أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 691»

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ أَ يُضَحَّى بِهِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ وَ قَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 692 »

قال المجلسی : قوله عليه السلام: إن كنتم تريدون اللحم أي: إن لم يوجد السمين غير الخصي و أنتم تشترون لسمنه فلا بأس.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 21»

وعلی هذ التفسیر  فهذاالحدیث  دلیل علی ان السمین الخصی مقدم علی غیره اذا لم یکن سمینا .

 

الحدیثان المتقدمان ظاهران  فی وجوب  التعریف بعرفة للأضحیة .وفی المقام حدیث ینافیهما   ولکن الشیخ قال :

وَ لَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ ‌ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَى شَاةً لَمْ يُعَرَّفْ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَمْ يُعَرَّفْ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 693 »

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا الْمُشْتَرِي وَ ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ بِهَا فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَ يُجْزِي عَنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ  الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْغَنَمَ بِمِنًى وَ لَسْنَا نَدْرِي عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ لَا عَلَيْكَ ضَحِّ بِهَا‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 694 »

هذا الحمل غیر مقبول  اذ ظاهر ح 693 عدم شرطیة التعریف  والجمع یقتضی الحمل علی الاستحباب کما ذهب الیه المشهور .  واما  ح 694 فالمراد منه کفایة الاستحباب باخبار البایع کما یکفی اخبار البایع بالوزن

*     *    *

(304) و لا يجوز الهدي الواجب، البقرة و البدنة، مع التّمكّن و الاختيار إلّا عن واحد. و قد يجوز ذلك عند الضّرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين. و كلّما أقلّ المشتركون فيه، كان أفضل و إذا كان الهدي تطوّعا، جاز أن يشتركوا فيه جماعة، إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار. و يجوز أن يشتركوا فيه عند الضّرورة، و إن لم يكونوا من أهل خوان واحد. و لا بأس أن يضحّى بالجاموس. فإن كان ذكرا ضحّي به عن واحد، و إن كانت أنثى جازت عن سبعة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

جاموس : نوعی گاو است لیکن استخوانش درشت تر و موهایش زیادتر است  «اینترنت »

واعلم انه لیس فی المقام مایدل علی المسألة بالتفصیل والتفکیک  وانما هنا باب فیه روایات  فجمع الشیخ بینها  وحمل بعضها علی الاخری ثم استنتج منه هذه المسألة .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا