( سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 53
(2) واعلم ان أرکان الحج عند الخاصة هو الوقوف بعرفة والمشعر بل المشعر وحده کما سیأتی توضیحه فی محله
واما ارکانه عند العامة :
قال النووی :أرکان الحج أربعة :الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعی بین الصفا والمروة «المجموع ج 8 ص 265المؤلف محیی الدین النووی »
فی فتح العزیز : ویتضح ذلک بتقسیم أعمال الحج وهی ثلاثة أقسام :أرکان –وأبعاض – وهیئات – وسبیل الحصر ان کل عمل یعرض فإما ان یتوقف التحلل علیه فهو رکن اولایتوقف فاما أن یجبر بالدم فهو بعض او لایجبر فهو هیئة .
والأرکان خمسة : الاحرام –والوقوف والطواف والسعی والحلق والتقصیر – تفریعا علی قولنا انه نسک فان لم نقل به عادت الی أربعة .«فتح العزیز فی شرح الوجیز ج 7 ص 391 المؤلف عبد الکریم الرافعی .»
فی المدارک :
اعتبر الشيخ و أكثرالأصحاب في عدم اعادة المخالف الحج ان لا يكون قد أخل بركن منه، و النصوص خالية من هذا القيد، و نص المصنف في المعتبر- و العلامة في المنتهى و الشهيد في الدروس- على ان المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا لا ما يعتقده الضال تدينا، مع انهم صرحوا في قضاء الصلاة بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده و ان كان فاسدا عندنا. و في الجمع بين الحكمين اشكال.
و لو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب الى الصواب، لان مقتضى النصوص ان من حج من أهل الخلاف لا تجب عليه الإعادة، و من اتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج. و من هنا يظهر انه لا فرق في الاجزاء بين ان يوافق فعله النوع الواجب عندنا كالتمتع و قسيميه أولا. انتهى. « مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 74»
والاعتبار صحة العمل عندهم کما فی غیر الحج من الصلاة ونحوها وانماالمستشنی الزکاة . ولعل لشیخ أراد ذلک وان عبر بعدم الاخلال بالرکن اذ الاخلال به یوجب البطلان وعدم صدق الحج .