حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه پنجاه و سوم

( سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 53

 

(2) واعلم ان أرکان الحج  عند الخاصة  هو الوقوف بعرفة والمشعر  بل المشعر وحده کما سیأتی توضیحه فی محله

واما ارکانه عند العامة  :

قال النووی :أرکان الحج أربعة :الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة  والسعی  بین الصفا والمروة  «المجموع  ج 8 ص 265المؤلف  محیی الدین النووی »

فی فتح العزیز : ویتضح ذلک بتقسیم أعمال الحج وهی ثلاثة أقسام :أرکان –وأبعاض – وهیئات – وسبیل الحصر ان کل عمل یعرض فإما ان یتوقف التحلل علیه فهو رکن اولایتوقف  فاما أن یجبر بالدم فهو بعض او لایجبر فهو هیئة  .

والأرکان خمسة : الاحرام –والوقوف والطواف  والسعی والحلق والتقصیر – تفریعا علی قولنا انه نسک فان لم نقل به عادت الی أربعة .«فتح العزیز فی شرح الوجیز  ج 7 ص  391 المؤلف  عبد الکریم الرافعی .»

فی المدارک :

اعتبر الشيخ و أكثر‌الأصحاب في عدم اعادة المخالف الحج ان لا يكون قد أخل بركن منه، و النصوص خالية من هذا القيد، و نص المصنف في المعتبر- و العلامة في المنتهى و الشهيد في الدروس- على ان المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا لا ما يعتقده الضال تدينا، مع انهم صرحوا في قضاء الصلاة بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده و ان كان فاسدا عندنا. و في الجمع بين الحكمين اشكال.

و لو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب الى الصواب، لان مقتضى النصوص ان من حج من أهل الخلاف لا تجب عليه الإعادة، و من اتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج. و من هنا يظهر انه لا فرق في الاجزاء بين ان يوافق فعله النوع الواجب عندنا كالتمتع و قسيميه أولا. انتهى. « مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 74»

والاعتبار صحة العمل عندهم کما فی غیر الحج من الصلاة ونحوها  وانماالمستشنی الزکاة .  ولعل  لشیخ أراد ذلک   وان عبر بعدم الاخلال بالرکن  اذ الاخلال به یوجب البطلان وعدم صدق الحج .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا