(سال تحصیلی 1399-1400)
مسئله پنجم کتاب نهایه شیخ طوسی
5- و ذكرنا كونه مستطيعا، لأنّ من ليس بمستطيع لا يجب عليه الحج.و الاستطاعة هي الزّاد و الرّاحلة و الرّجوع الى كفاية .
قبل الخوض فی المسألة لابد من تفسیر الآیة الشیریفة : «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا » (آل عمران :97 ) اذ لها شأن فی المسائل الآتیة .
المراد من کلمة « علی »فیها الوجوب او مطلق المحبوبیة فان کان المراد هو الاول فالآیة دلیل علی وجوب الحج وان ان المراد هو الثانی فتدل علی الاعم من الوجوب ویکون المراد ان الحج ندب الیه کل من یستطیع ولیست الآیة فی مقام الوجوب وشرطه بل هو موکول الی النبی (ص ) واوصیائه (عهم ). اذا عرفت ذلک ان ظاهر کلمة «علی » هو الوجوب والالزام الا ان الاحادیث فی المقام تدل علی مطلق المحبوبیة .
منها : مارواه محمد بن یعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ- فَقَالَ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ- فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ اللَّهُ.« وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 17» وجه التأیید انه ع جعل الحج علی الصغار بل علی الفقیر ومعلوم ان الحج لایجب علیهما لاشتراط البلو غ والاستطاعة .
منها : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- فِي كُلِّ عَامٍ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. «وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 18»
وجه الدلالة انه ع فسر الایة بکل عام والثابت فی محله کما یأتی عدم وجوبه فی کل عام ومن اجل ذلک حمل الشیخ فی التهذیبین ذلک الحدیث ونحوه علی الندب . فاراد ع من «علی » هو مطلق المحبوبیة . دون الوجوب .
ومما ذکرنا ظهر ان المراد من الآیة مطلق الطلب وله مصداقان احدهما الندب وثانیهما الوجوب واشار الی الوجوب فی بعض الاحادیث نحو ح 453 من الاستبصار ج 2 وسیأتی متن الحدیث عن قریب الظاهر منه الوجوب لاستشهاده بالزکاة
وبعد ما عرفت تفسیر الآیة فنرد فی دلیل المسألة :
یدل علی المسألة مافی الاستبصار :
81 بَابُ مَاهِيَّةِ الِاسْتِطَاعَةِ وَ أَنَّهَا شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ
453
1 أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً يَقُوتُ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ