حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و هفتادم

متن  درس خارج حج 170

حج 170

فی الجواهر :

و هل يحرم على المحل قتل الصيد و هو يؤم الحرم و يقصده قيل و القائل الشيخ في محكي الخلاف و التهذيب و النهاية و المبسوط نعم يحرم، بل في المدارك نسبته الى الشيخ و جمع، بل في الأول الإجماع عليه …(ثم ذکر الاخبار الدالة علی المنع قد مر آنفا فی الاستبصار)

و قيل و القائل الصدوق في محكي الفقيه و الشيخ أيضا في محكي الاستبصار و الحلي في محكي السرائر بل المتأخرون كافة يكره، و هو الأشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها الأصل السالم عن معارضة الخبرين بعد ضعفهما سندا و لا جابر بعد تبين و هو الإجماع المحكي بمصير معظم من عرفت إلى خلافه، ، …بصحيح ابن الحجاج …فلا ريب حينئذ في أن الأقوى الكراهة

لكن في محكي التهذيب و النهاية و الاستبصار و المبسوط و المهذب و الإصباح و الجامع أنه لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه لما سمعته من … خبر عقبة بن خالد الخالي عن ذكر الموت في الحرم، و لذا أطلق في محكي التهذيب و الاستبصار مؤيدا ذلك بما في المسالك من حرمة اللحم و أنه ميتة على القولين، …و لكن مع ذلك فيه تردد و إشكال كما في القواعد مما عرفت، و من صحيح ابن الحجاج و غيره مما تقدم الذي لا يخفى قصور المعارض له بعد الاعتضاد بالأصل‌ …

فالمتجه حينئذ حمل خبر عقبة و صحيح الحلبي على ضرب من الندب، خصوصا بعد خلو خبر عقبة عن الموت في الحرم، و القائل بالضمان لا يقول بعمومه إلا ما سمعته من إطلاق التهذيب و الاستبصار،

و حرمة لحمه و كونه كالميتة يمكن كونهما تعبدا ل‍‌

حسن مسمع «1» عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام، مثل الميتة»‌

الذي حكي الفتوى به عن الشيخ في التهذيب و النهاية و المبسوط و القاضي و ابن سعيد بل قد سمعت ما في المسالك من دعوى اتفاق القولين عليه  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص :296- 300»

تحلیل الاخبار :

(مفاد ح 701) کراهة الرمی الی الصید الذی یؤم الحرام .

( مفاد 702 )  الرمی فی خارج الحرم  و موته داخل الحرم  سواء کان أمّ الحرم  قبل الرمی ام لا

فلحمه میتة  وهذا  الحدیث خارج عن الموضوع الذی نحن فیه  من رمی الصید الذی یؤم الحرم قبل الرمی .  و انما هو فی بیان ان  لحمه  میتة  و لیست حرمة اللحم  من اجل کونه متوجها الی الحرم بل من اجل انه مات فی  الحرم  فیعم حدیث مسمع  الحیوان الذی کان ساکنا وغیر متحرک عند الرمی   ثم توجه الی الحرم بعد اصابة الرمی فمات فیه .

(مفاد ح 703 ) کان الصید متوجها الی الحرم  فرماه  فعلیه الفدیة  سواء قتل فی الحرم او الحل  اذ ملاک الفدیة توجه الصید الی الحرم  ولیس القتل فی الحرم دخیلا فی الفدیة .

واعلم ان ظهور « ما علیه من ذلک شئ »هو السؤال عن اللزوم  والوجوب یعنی هل یجب علیه شئ   وهو قرینة علی ان المراد من «یفدیه » فی الجواب  هو وجوب الفدیة  دون الندب  فالحمل علی الندب کما ذهب الیه فی الجواهر غیر تام   ومن اجل هذا الظهور  حمل الشیخ قوله ع « لیس علیه شئ » فی ح عبد الرحمن بن الحجاج  (704)  علی نفی العقاب   وهذا الحمل وجیه  اذ اطلاق الشئ وان کان یشمل العقاب والکفارة  الاانه یقید بح عقبة بن خالد ( ح 703 ) فیکون نتیجة التقیید  وجوب الکفارة وعدم العقاب .  ولکن المانع  من حمل الشیخ  ما رواه فی الفقیه عن  عبد الرحمن بن الحجاج:

رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فِيمَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَ الْمَسْجِدِ فَأَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَمَضَى بِرَمْيَتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ مِنْ رَمْيَتِهِ هَلْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءٌ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ نَصَبَ شَرَكاً فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ نَصَبَ حَيْثُ نَصَبَ وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ رَمَى حَيْثُ رَمَى وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ الشَّيْ‌ءَ بِالشَّيْ‌ءِ لِتَعْرِفَهُ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص:  260سلسلة ح 2361 »

اذ کلمة الجزاء ظاهرة فی الکفارة .فیقع التعارض بینهما

فتحصل مما ذکرنا  ان الدلیل  فی حرمة الرمی الی الصید الذی یؤم الحرم  منحصر فی مرسلة ابن ابی عمیر  (ح701 ) وسنده وان کان لابأس فیه من اجل ان المرسل هو مناصحاب الاجماع وان مراسیله کمسانیده  ان الدلالة محل تأمل للشک فی ان المراد من «یکره » هو الحرمة او الکراهة المصطلحة .

وحدیث مسمع  (ح702 )خارج عن البحث کما مر   وحدیث  عقبة (ح 703) مفاده وجوب الفدیة  ولایدل علی الحرمة اذ لاتلازم بین الکفارة والحرمة  .  وعلی فرض ذلالته فهو یعارض حدیث  عبد الرحمن بن الحجاج   من حیث حرمة الصید ووجوب الکفارة .

وبعد التعارض  ینتفی  المنع والکفارة  علی ما اختاره المشهور من العمل بالعدم   ولایبعد القول بتقدیم   حدیث عبد الرحمن بن الحجاج للشهرة عند المتأخرین بل المتقدمین اذ الشیخ ایضا قال بالکراهة فی الاستبصار . ولکنه ذهب فی النهایة  الذی هو متأخر عن الاستبصار الی المنع  وشهرة المتأخرین لا یوجب الرجحان  فالتعارض باق فصاحب الجواهر حمل  ح عقبة بن خالد علی الندب

ولکن المختار عندنا فی المتعارضین هو العمل بالاحتیاط  وهو وجوب الکفارة علیه فنتیجة ما اخترناه من الاحتیاط سواء لما  ذهب الیه الشیخ .

واما حرمة اللحم فموضوعه  هو الموت فی الحرم سواء امّ الحرم ام لا  وسواء قلنا بالجواز ام بالمنع  کما ذهب الیه الشهید الثانی .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا