حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و بیست و چهارم

متن درس خارج حج 324

حج 324

(370) و من نفر من منى، و كان قد قضى مناسكه كلّها، جاز له أن لا يدخل مكّة. و إن كان قد بقي عليه شي‌ء من المناسك، فلا بدّ له من الرّجوع إليها. و الأفضل على كلّ حال الرّجوع إليها لتوديع البيت و طواف الوداع.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 269»

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ السَّرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ع مَا تَرَى فِي الْمُقَامِ- بِمِنًى بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى نُسُكَهُ فَلْيُقِمْ مَا شَاءَ وَ لْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 273سلسله 936»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي طَرِيقٌ إِلَى مَنْزِلِي مِنْ مِنًى مَا دَخَلْتُ مَكَّةَ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 274سلسله 937»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمَ بِمَكَّةَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 274سلسله 938»

*    *    *

(371) و يستحبّ أن يصلّي الإنسان بمسجد منى، و هو مسجد الخيف. و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد، و فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، و عن يمينها و عن يسارها مثل ذلك. فإن استطعت أن يكون مصلّاك فيه، فافعل. و يستحبّ أن يصلّي الإنسان ستّ ركعات في مسجد منى. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 269»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ وَ هُوَ مَسْجِدُ مِنًى وَ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى عَهْدِهِ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَ قُرْبُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ ذِرَاعاً وَ عَنْ يَمِينٍ وَ يَسَارٍ وَ خَلْفِهَا نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ مُصَلَّاكَ فِيهِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ‌  . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 274سلسلة 939»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي مَسْجِدِ مِنًى فِي أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 274سلسلة 940»

فی الحدائق  :و لعل المراد بأصل الصومعة يعني عند المنارة، لا في الجهات الممتدة إلى نحو ثلاثين ذراعا، كما تقدم. : « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 332»

*    *     *

(372) فإذا بلغ مسجد الحصباء، و هو مسجد رسول اللّه، صلى اللّه عليه و آله، فليدخله و ليسترح فيه قليلا و ليستلق على قفاه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 269»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَرْتَحِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِهَا وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَنْزَلَهَا حَيْثُ بَعَثَ بِعَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ لِمَكَانِ الْعِلَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ سَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ‌ . « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 275

سلسلة 241 »

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَةِ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِيلًا ثُمَّ يَجِي‌ءُ فَيَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالْأَبْطَحِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَ عَلَيْهِ أَنْ يُحَصِّبَ قَالَ لَا.‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 275سلسلة 242 »

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا