متن درس خارج حج 295
حج 295
(317) و إذا ضاع من الإنسان هدية و اشترى بدله، ثمَّ وجد الأوّل، كان بالخيار:
إن شاء ذبح الأوّل، و إن شاء الأخير. إلّا أنّه متى ذبح الأوّل، جاز له بيع الأخير، و متى ذبح الأخير، لزمه أن يذبح الأوّل. .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَعَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَبْشاً فَهَلَكَ مِنْهُ قَالَ يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَى مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ وَ لْيَبِعِ الْأَخِيرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْأَخِيرَ ذَبَحَ الْأَوَّلَ مَعَهُ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 218سلسلة 737»
وَ هَذَا إِنَّمَا يَجِبُ ذَبْحُ الْأَوَّلِ إِذَا ذَبَحَ الْأَخِيرَ إِذَا كَانَ قَدْ أَشْعَرَ الْأَوَّلَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ :
مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَ يُقَلِّدَهَا فَلَا يَجِدُهَا حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى فَيَنْحَرَ وَ يَجِدُ هَدْيَهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَهِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ نَحَرَهَا وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَ إِنْ كَانَ أَشْعَرَهَا نَحَرَهَا.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 219سلسلة 738»
* * *
(318) و من اشترى هديا و ذبحه، فاستعرفه رجل، و ذكر أنّه هدية ضلّ منه، و أقام بذلك شاهدين، فإن له لحمه، و لا يجزي عن واحد منهما.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَعَرَفَهَا فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَ لَا تُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ لِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 220سلسلة 740»
فی الوافی : إذا عرفت أي حينئذ صارت معروفة يعني بأحد الأمرين « الوافي؛ ج14، ص: 1150»
* * *
(319) و إذا نتج الهدي، كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره. و لا بأس بركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضرّ به و لا بولده. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 260»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُكَ فَاحْلُبْهَا مَا لَمْ يُضِرَّ بِوَلَدِهَا ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِي قَالَ نَعَمْ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 220سلسلة 741»
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا يَنْهَكُهَا.«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 220سلسلة 742»
قال المجلسی :و في القاموس: نهك الضرع نهكا استوفي جميع ما فيه. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 47»