حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه نود و ششم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج  96

 (49 )و إن كان الحاجّ قارنا، فإذا ساق، و أشعر البدنة أو قلّدها، حرم أيضا عليه ذلك، و إن لم يلبّ، لأنّ ذلك يقوم مقام التّلبية. و الإشعار هو أن يشقّ سنام البدنة من الجانب الأيمن. فإن كانت بدنا كثيرة، جاز للرّجل أن يدخل بين كلّ بدنتين، فيشعر إحداهما من جانبها الأيمن و الأخرى من جانبها الأيسر.

و ينبغي إذا أراد الإشعار، أن يشعرها و هي باركة، و إذا أراد نحرها، نحرها و هي قائمة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 214»

قد مر تفصیل البحث  فی القران والاشعار فی مسألة 26  فی النهایة ص 206

   *     *    *

(50) و إذا أراد المحرم أن يلبّي، و كان حاجّا على طريق المدينة، فإن أراد أن يلبّي من الموضع الذي صلّى فيه، جاز له ذلك. و الأفضل أن يلبّي إذا أتى البيداء عند الميل. فامّا الماشي، فلا بأس به أن يلبّي من موضعه، و الأفضل للرّاكب أن يلبّي إذا علت به راحلته البيداء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 214»

  مقدار المیل  اربعة آلاف ذراع  (المنجد )ای  اثنا کیلومتر  وهوثُلث الفرسخ   وهذا المقدار هو الملحوظ فی مقدار المسافة للتقصیر فالفصل بین البیداء وذی الحلیفة  ثُلث الفرسخ

هل البحث  فی اصل التلبیة  او الاجهار بها  ظاهر کلام الشیخ هو الاول ذهب الیه صاحب الحدائق  حیث قال :

و المستفاد من الاخبار على وجه لا يقبل المدافعة و الإنكار هو جواز التأخير، «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 41»

 ولکن ابن ادریس وبعض آخر ذهب الی الثانی  بعد ما ذهب الی ان المیل ثلاث فراسخ  والیک نص کلامه

فی السرائر :

و إذا أراد المحرم أن يلبي جاهرا بالتلبية، بعد انعقاد إحرامه بالتلبية المخفت بها التي أدنى التلفظ بها، أن تسمع أذناه، التي يقال يلبي سرا، يريدون بذلك، غير جاهر بها، بل متلفظا، بحيث تسمع أذناه الكلام، ثم أراد أن يكررها، جاهرا بها، فالأفضل له إذا كان حاجا على طريق المدينة، أن يجهر بها، إذا أتى البيداء، و هي الأرض التي يخسف بها جيش السفياني، التي تكره فيها الصلاة عند الميل، فلو أريد بذلك التلبية التي ينعقد بها الإحرام، لما جاز ذلك، لأنّ البيداء بينها و بين ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، ثلاث فراسخ، و هو ميل، فكيف يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فيبطل بذلك حجه و انّما‌المقصود و المراد ما ذكرناه من الإجهار بها، في حال تكرارها.. «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، : 535»

 والظاهر انه اخطأ فی مقدار المیل

و العلامة  ایضا وافق ابن ادریس  فی الحمل علی الاجهار  حیث قال :

أنّ الإجهار بالتلبية مستحبّ من البيداء، و هي الأرض التي يخسف بها جيش السفيانيّ التي يكره الصلاة فيها، و بينها و بين ذي الحليفة ميل، و هذا يكون بعد التلبية سرّا في الميقات الذي هو ذو الحليفة؛ لأنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية، و لا يجوز مجاوزة الميقات إلّا محرما.  «منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌10، ص: 246»

وایضا سید الیزدی ذهب الی الثانی حیث قال :

فی العروة : مسألة ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا‌كما قاله بعضهم‌أو في خصوص الراكب كما قيل و لمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا و لمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو إلى أن يشرف على الأبطح لكن الظاهر بعد عدم الإشكال في عدم وجوب مقارنتها للنية و لبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقا و كون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها فالأفضل أن يأتي بها حين النية و لبس الثوبين سرا و يؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة و البيداء أرض مخصوصة بين مكة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة … «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 570‌»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا