متن درس خارج حج 308
حج 308
وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ وُلِدَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًى فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ كُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَكَلْتُ أَنَا وَ امْتَنَعَ الْكَاهِلِيُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلَا مِنْهُ وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع كَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ كَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِي جَاءَنَا بِهِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فَقَالَ أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَى الْآخَرَانِ فَقَالا لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَذْكُرُ حِينَ أُتِينَا بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَتِ إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي ع هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ أَ لَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَكُمْ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 246سلسلة 833
قال المجلسی : في القاموس: الخبص الخلط، و منه الخبيص المعمول من التمر و الدهن. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 345»
وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص-يَتَطَيَّبُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يُضَمِّدُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 246سلسلة 834 »
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ الطِّيبِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ أَوْ لِلْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرَيْنِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَى الْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ شَيْءٍ عِنْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ إِلَّا النِّسَاءَ فَقَطْ وَ إِنَّمَا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ مَعَ ذَلِكَ لِلْمُتَمَتِّعِ دُونَ غَيْرِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ:
مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ يَوْمَ النَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 247سلسلة 835 »
* * *
(343) و يستحبّ ألا يلبس الثّياب إلّا بعد الفراغ من طواف الزّيارة، و ليس ذلك بمحظور. و كذلك يستحبّ ألّا يمسّ الطّيب إلّا بعد الفراغ من طواف النّساء، و إن لم يكن ذلك محظورا على ما قدّمناه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»
فی التهذیب :
فَأَمَّا لُبْسُ الثِّيَابِ وَ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا بَعْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي حَلَقْتُ رَأْسِي وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ قُلْتُ وَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَ أَتَقَنَّعُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 247سلسلة836»
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَى الْجَمْرَةَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ يُغَطِّي رَأْسَهُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 247سلسلة837 »
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّقَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَوْلًى لَنَا تَمَتَّعَ فَلَمَّا حَلَقَ لَبِسَ الثِّيَابَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي سَمَّاكٍ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَ قَبَاءٌ وَ مِنْطَقَةٌ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 247سلسلة 838 »
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُمَا وَرَدَا مَوْرِدَ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِيجَابِ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَرْجِعَ الْحَاجُّ إِلَى أَحْكَامِ الْمُحِلِّينَ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ مَنَاسِكِهِ كُلِّهَا لِئَلَّا يَشْتَغِلَ قَلْبُهُ- عَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مَتَى فَعَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا وَرَدَا عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ مَا رَوَاهُ :
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَقَالَ لَا يُغَطِّي رَأْسَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِنَّ أَبِي ع كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَنْهَى عَنْهُ فَقُلْنَا فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 248سلسلة839»