حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و هفدهم

متن درس خارج حج 317

حج 317

تبصرة : قال الشخ فی التهذیب :

مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ‌يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ‌:

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى فَقَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 259سلسلة  880 »

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَارَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 259سلسلة  881 »

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى قَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ «‌ الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 515»

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَوْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 514»

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى قَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ‌ . «الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 515‌»

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًى فَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَجَاوَزَ بُيُوتَ مَكَّةَ فَنَامَ ثُمَّ أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌ .« الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 515»

في المقنع: و حدّ بيوت مكّة عقبة المدنيّين أو بحذائها . «مجموعة فتاوى ابن بابويه؛ ص: 85»

واعلم ان البحث المذکور انما فی الحاج الذی کان فی مکة لاجل الزیارة والمناسک  کما هو صریح الاحادیث لا مطلقا .

ومما ذکرنا ظهر الضعف  فی اطلاق الطریق فی کلام الجواهر حیث قال :

:المتجه وجوب الشاة على من بات في غيرها و لو الطريق إلا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة كما هو المشهور، ل‍‌قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية  «إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك»‌: . «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 8»

 

*     *    *

باب رمی الجمار

قبل الخوض فی رمی الجمار  ینبغی ذکر ما مر من رمی العقبة القصوی فی یوم النحر  فی مسائل 272-276 لاشتراک اکثر الاحکام

و ينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جمع. و إن أخذه من مني أو من بعض الطّريق، كان أيضا جائزا. و يجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخيف و من حصى الجمار. و لا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم و يكره أن تكون صمّا. و يستحبّ أن تكون برشا و يكون قدرها مثل الأنملة منقّطة كُحليّة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 253»

الصم : الصلب  . البرش  :الحصة المشتملة علی الوان مختلفة

الصم : سفت . البرش :  دارای رنگ های گوناگون . مراد از «کَحلیة»روشن نشد. شاید مراد این است

خالدار سرمه ای باشد.

و يكره أن يكسر من الحصى شي‌ء بل يلتقط بعدد ما يحتاج اليه.  و يستحبّ أن لا يرمي الإنسان الجمار إلّا على طهر. فإن رماها على غير طهر، لم يكن عليه إعادة. فإذا أراد رمي الجمار‌فليرمها حذفا: يضع كلّ حصاة منها على بطن إبهامه، و يدفعها بظفر السّبّابة، و يرميها من بطن الوادي. و ينبغي أن يرمي يوم النّحر الجمرة القصوى بسبع حصيات يرميها من قبل وجهها. و يستحبّ أن يكون بينه و بين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمس عشر ذراعا، و يقول حين يريد أن يرمي الحصى: «اللّهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهنّ في عملي». و يقول مع كلّ حصاة: «اللّهمّ ادحر عنّي الشّيطان. اللّهمّ تصديقا بكتابك و على سنّة نبيّك، صلّى اللّٰه عليه و آله، اللهمّ اجعله حجّا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا».«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 253-254»

قد تقدم ان اصابة الجمرة معتبرة

بعد ما عرفت المسائل فی الجمرة القصوی فی یوم النحر فالان نشرح بالبحث فی رمی الجمار الثلاث

(355) و إذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيّام: الثّاني من النّحر و الثّالث و الرّابع، كلّ يوم بإحدى و عشرين حصاة. و يكون ذلك عند الزّوال، فإنّه الأفضل. فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها، لم يكن به بأس. فإذا أراد أن يرمي، فليبدأ بالجمرة الأولى، فليرمها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفا. و يكبّر مع كلّ حصاة، و يدعوا بالدّعاء الذي قدّمناه. ثمَّ يقوم عن يسار الطّريق و يستقبل القبلة، و يحمد اللّه تعالى و يثني عليه، و يصلّي على النّبيّ و آله، صلى الله عليه و آله، ثمَّ ليتقدم قليلا و يدعوا و يسأله أن يتقبّل منه. ثمَّ يتقدّم أيضا و يرمي الجمرة الثّانية، و يصنع عندها كما صنع عند الأولى، و يقف و يدعوا، ثمَّ يمضي إلى الثّالثة فيرميها كما رمى الأوليين، و لا يقف عندها.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 266»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا