متن درس خارج حج 350
حج 350
(414) و أفضل العمرة ما كانت في رجب، و هي تلي الحجّ في الفضل. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 280
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 536
ویدل علیه ایضا ح سلسلة 1502 وقد مر فی ذیل المسألة 411.
* * *
(415) و يستحبّ أن يعتمر الإنسان في كلّ شهر إذا تمكّن من ذلك.و قد روي أنّه يجوز أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام. فمن عمل على ذلك، لم يكن به بأس. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 281
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 434سلسلة 1507»
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ أَوِ الْمَرَّتَيْنِ أَوِ الْأَرْبَعَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ فَقَالَ يَكُونُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ وَ كَانَ كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 434سلسلة 1508»
قال المجلسی :«و يدل على جواز الحلف بقوله: و حقك.» ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 456
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 435سلسلة 1509»
وَ عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 435سلسلة 1510»
وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْعُمْرَةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٌ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 435سلسلة 1511»
وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَكُونُ عُمْرَتَانِ فِي سَنَةٍ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 435سلسلة 1512»
فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ عُمْرَةٌ يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ إِلَّا دَفْعَةً وَاحِدَةً فَأَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ الَّتِي لَا يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
* * *
(416 ) و ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه محرم بالعمرة المفردة. و إذا دخل الحرم، قطع التّلبية حسب ما قدّمناه. فإذا دخل مكّة، طاف بالبيت طوافا واحدا للزّيارة، و يسعى بين الصّفا و المروة، ثمَّ يقصّر إن شاء، و إن شاء حلق.و الحلق أفضل. و يجب عليه بعد ذلك لتحلّة النّساء طواف، و قد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 281»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِيهَا الْحَلْقُ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 438سلسلة1523»
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ عَنِ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ ع أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 163سلسلة 545»