حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و یکم

متن درس خارج حج 331

حج 331

وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 291‌سلسلة 988»

وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ النَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَلَا حَجَّ لَكَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ‌ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 291‌سلسلة 989»

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ يَحْتَمِلَانِ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْحَجِّ وَ ثَوَابَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ بِهِمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَشْعَرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ لِأَنَّ مَنْ تَكُونُ هَذِهِ حَالَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فِي وَقْتِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْيَقِفْ قَلِيلًا بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ لْيَلْحَقِ النَّاسَ بِمِنًى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 291‌سلسلة 990»

*    *    *

(383) و من فاته الحجّ، فليقم على إحرامه الى انقضاء أيّام‌التّشريق، ثمَّ يجي‌ء، فيطوف بالبيت، و يسعى بين الصّفا و المروة، و يجعل حجّته عمرة. و إن كان قد ساق معه هديا، فلينحره بمكّة و كان عليه الحجّ من قابل إن كانت حجته حجّة الإسلام. و إن كانت حجّة التّطوّع، كان بالخيار: إن شاء حجّ، و إن شاء لم يحجّ.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 273»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 294سلسله 997»

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْيِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 294سلسله 998»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ جَاءَ حَاجّاً فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنْ طَافَ قَالَ يُقِيمُ مَعَ النَّاسِ حَرَاماً أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا عُمْرَةَ فِيهَا فَإِذَا انْقَضَتْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 295سلسله 999»

وَ الَّذِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ قَدِمَ الْيَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ ثُمَّ قَالَ أَرَى عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ يَحْلِقَ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى بَعْضِ مَوَاقِيتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 295سلسله 1000»

 

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ فَلَا يَلْزَمُهُمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُمْ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَوْ كَانَتْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ لَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ لِأَنَّ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِمَنِ اشْتَرَطَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اشْتَرَطَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَطَ لَزِمَهُ ذَلِكَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 296سلسله 1001»

ایقاظ : الظاهر من ح سلسلة  1000وجوب دم الشا ة  والحلق علی من فاته الحج . ان قلت هذا یعارض ما مر :وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى النَّاسِ بِمِنًى وَ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 290سلسله 985»

اذ ظاهر قوله  :«وَ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‌ءٍ» کما قال المجلسی : أي: لا يلزمه أحكام منى.  .«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 171»

قلت :لا تنافی بینهما اذ المراد من ح 985  عدم وجوب احکام منی التی تجب علی الحجاج من رمی الجمار والذبح والحلق  وذلک لاینافی وجوب احکام آخر ولعل ذلک  کفارة علیه . وقیل یحمل الشاة والحلق علی الندب .

*       *     *

(384) و من حضر المناسك كلّها و رتّبها في مواضعها. إلّا أنّه كان سكرانا، فلا حجّ له، و كان عليه الحجّ من قابل.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 274»

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَكِرَ وَ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ أَ يَتِمُّ حَجُّهُ عَلَى سُكْرِهِ فَكَتَبَ ع لَا يَتِمُّ حَجُّهُ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 296سلسله1002‌»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا