حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد و یکم

متن درس خارج حج 281 +

حج 281

والمراد من فقرة :«وَ قَالَ الْإِنَاثُ وَ الذُّكُورُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ يُجْزِي » ای یجزی فی الضرورة ای عند فقدالابل والبقر ذوات الارحام  والغنم  مطلقا یجزی الذکور من الابل والبقر  اذ قد مر فی مسألة (300)  عد م جواز الذکور منهما  فی منی  فی حال الاختیار .   ویجوز ایضا ان یقید اطلاق هذه الفقرة  علی البلاد بقرینة ح 282 لان فیه تقیید بالحج  وح  282 لان فیه تقیید الجواز بالبلدان   ولا یصح القول بان  اطلاق هذه الفقرة یوجب حمل  حدیثی 282  و283 علی الکراهة  لما ذکر من وجود القید فیهما  ومضافا الی ان التصرف فی المادة مقدم علی التصرف فی الهیئة .

***

(302 ) و إذا لم يجد الهدي و الأضحيّة بالصّفة التي ذكرناها، فليشتر ما تيسّر له.  (1)و قد بيّنّا أنّه لا يجوز من البدن إلّا الثّنيّ، و هو الذي قد تمَّ له خمس سنين و دخل في السّادسة. و لا يجوز من البقر‌و المعز إلّا الثّنيّ، و هو الذي قد تمّت له سنة و دخل في الثّانية.و يجزي من الضّأن الجذع لسنته  (2)« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»

(1) قد ذکر الشیخ قبل ذلک  صفاتا  بعضها للاستحباب مثل کونه سمینا  او فحلا ونحوهما  وبعضها للاجزاء  مثل عدم کونه خصیا  فهل مراده من عدم وجدان الهدی  بالصفة المذکورة القسم الاول  او هما  الظاهر  هو الاخیر  فاذا لم یوجد افضل فیذبح دونه مثل ما اذا لم یوجد سمینا  فیذبح مالیس بسمین ولا مهزول  واذا لم یجد کذلک فیذبح المهزول وهکذا اذا لم یجد فحلا  فموجوء  والا فتیسا والا نعجة والا خصیا . والشاهد علی التعمیم تصریحه بعد ذلک  حیث قال :

لا يجوز في الهدي الخصيّ. فمن ذبح خصيّا، و كان قادرا على أن يقيم بدله، لم يجزئه ذلك، و وجبت عليه الإعادة. فإن لم يتمكّن من ذلك، فقد أجزأ عنه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258» وایضا مر منه سابقا «ان الشاة افضل من الخصی » ظاهره کفایة الخصی عند فقدان غیره .

ویدل علیه : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 204سلسلة 679»

فی العروة : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التامّ في ذي الحجة من هذا العام، و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم. « العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل؛ ج‌2، ص: 446»

ومما ذکرنا  من تمام الدلیل  علی کفایة الخصی  عند الضرورة لم یبق مجال للاحتیاط .  مضافا الی بعض الاشکال فی الاحتیاطین  اذ یرد علی الأحوط الاول  انه لو احتمل وجدان التام فی باقی الأیام من ذی الحجة فیکفی فی الاحتیاط  الصبر فی الباقی  اذ وقت الهدی ممتد الی آخر ذی الحجة لایحتاج الی ذبح الخصی . ویرد علی الاحتیاط  الثانی ای الجمع بین الناقص والصوم  انه قدمر فی مسألة  (279) و من لم يقدر على الهدي و لا على ثمنه، وجب عليه صيام عشرة أيّام« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 254» وایضا فی مسألة :(278) و من وجب عليه الهدي، و لا يقدر عليه، فإن كان معه ثمنه، خلّفه عند من يثق به، حتّى يشتري له هديا، و يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجّة. فإن أصابه هو في مدّة مقامه بمكّة إلى انقضاء ذي الحجّة، جاز له أن يشتري و يذبح. و ان لم يصبه، فعل ما ذكرناه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 254»

فالصوم انما  علی من لم یقدر  علی الهدی ولا علی ثمنه  ولیس المقام کذلک اذ لوفرض کفایة الخصی کما هو مختار السید  فهو من مصادیق الواجد فلیس علیه صوم  ولو فرض عدم کفایته  وکان عنده ثمنه  فخلفه عند من یثق  ولیس علیه صوم  .

(2)قد مر البحث عنه فی مسألة 299 وغیرها  فراجع .

*   *    *

(303) و لا يجوز التّضحية بمنى إلّا بما قد أحضر عرفات. فإن اشتراه على أنّه قد عرّف به، فقد أجزأه، و لا يلزمه هو أن يعرف به. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

فی التهذیب : وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ وَ هُوَ الَّذِي أُحْضِرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206»

عشیة  در فارسی  به معنای  شامگاه  و غروب است .

فی الحدائق : و (منها)أن يكون مما عرف به‌، و هو الذي أحضر عرفة، و استحباب ذلك هو المشهور بل قال في التذكرة: «بالإجماع على ذلك».

و قال شيخنا المفيد (عطر الله تعالى مرقده) في المقنعة: «لا يجوز أن يضحي إلا بما قد عرف به، و هو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة». و ظاهر كلامه الوجوب، لكن حمله في المنتهى على المبالغة في تأكد الاستحباب.الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 111

فی الجواهر :  [منها أن يكون الهدي مما عرف به]

و كذا يستحب أن يكون الهدي مما عرف به كما في القواعد و النافع و غيرهما و محكي السرائر و الجامع، بل عن التذكرة و المنتهى الإجماع عليه، بل الظاهر كراهة غيره  …و المراد من التعريف به إحضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرح به الفاضل و غيره و إن أطلق غيره، إلا أنه هو المنساق منه،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 154»

والظاهر ان الحکم للهدی الواجب وغیر الواجب

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ‌أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 691»

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ أَ يُضَحَّى بِهِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ وَ قَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 692 »

قال المجلسی : قوله عليه السلام: إن كنتم تريدون اللحم أي: إن لم يوجد السمين غير الخصي و أنتم تشترون لسمنه فلا بأس.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 21»

الحدیثان المتقدمان ظاهران  فی وجوب  التعریف بعرفة للأضحیة .وفی المقام حدیث ینافیهما   ولکن الشیخ قال :

وَ لَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ ‌ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَى شَاةً لَمْ يُعَرَّفْ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَمْ يُعَرَّفْ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 693 »

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا الْمُشْتَرِي وَ ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ بِهَا فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَ يُجْزِي عَنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ  الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْغَنَمَ بِمِنًى وَ لَسْنَا نَدْرِي عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ لَا عَلَيْكَ ضَحِّ بِهَا‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 694 »

هذا الحمل غیر مقبول  اذ ظاهر ح 693 عدم شرطیة التعریف  والجمع یقتضی الحمل علی الاستحباب کما ذهب الیه المشهور .  واما  ح 694 فالمراد منه کفایة الاستحباب باخبار البایع کما یکفی اخبار البایع بالوزن

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا