متن درس خارج حج 343
حج :343
(403) فإن مات النّائب في الحجّ، و كان موته بعد الإحرام و دخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحجّ، و أجزأ عمّن حجّ عنه و إن مات قبل الإحرام و دخول الحرم، كان على ورثته، إنخلّف في أيديهم شيئا، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطّريق. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»
قاعدة البحث تقتضی تقدیم البحث عن موت من حج عن نفسه فی الطریق اولا ثم البحث عن موت النائب فی الطریق ثانیا ولکن الشیخ فی النهایة عکس اذ بحث الاول فی ص 284 والثانی فی ص 278 . نعم بحث مرتبا فی التهذیب وبحث عن موت الاصیل فی التهذیب ص 407 وعن موت النائب فی التهذیب ص 417 .
اقول : لابد من البحث اولا فی من حج عن نفسه فمات قبل المناسک ثم البحث عن النائب اذا مات قبل المناسک لوحدة الحکم بینهما عند الشیخ کما اشار الیه فی التهذیب : قال : قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الْحَجِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي عَنْهُ وَ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَنَاسِكِ
اما البحث عن موت من حج عن نفسه :
قال الشیخ فی النهایة : و من وجبت عليه حجّة الإسلام، فخرج لأدائها، فمات في الطّريق، فان كان قد دخل الحرم، فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن قد دخل الحرم، كان على وليّه أن يقضي عنه حجّة الإسلام من تركته. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا تَرَكَ قَالَ لِوَرَثَتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيَنْفُذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنَ الثُّلُثِ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 407سلسلة 1416»
ظاهر کلام النهایة والحدیث المذکور عدم الفرق بین من استقرعلیه الحج من السنوات السابقة واهمل فی اتیان الحج . ام لا ففی الموردین یسقط الحج عن ذمته اذا مات بعد الاحرام ودخول الحر ولم یسقط عنه قبل ان یحرم .
قال الشیخ الانصاری : (و لو مات) المكلّف (بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ) عمّا وجب عليه في الحجّ، فلا يقضى عنه مع الاستقرار بلا خلاف ظاهرا. و يدلّ عليه الأخبار، مثل مصحّحة بريد العجلي (قد مر آنفا ) . «كتاب الحج (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 64»
فی الحدائق :
[من مات بعد الإحرام و دخول الحرم]– لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ما أعلم في ان من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته.
و يدل عليه : ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن بريد العجلي … (قد مر آنفا )
و في الصحيح عن ضريس عن ابي جعفر عليه السلام «في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق؟ فقال: ان مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و ان كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام». «الوسائل الباب 26 من وجوب الحج و شرائطه.» …و إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة، و لا بين ان يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا كما لو مات بين الإحرامين. اما لو مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فالمشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عنه، و نقل عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس الاجتزاء به لمجرد الإحرام. و لا اعرف لهذا القول دليلا…. فإن الأصح هو القول المشهور، لان الواجب هو الحج الذي هو عبارة عن جميع تلك المناسك، فلا يخرج المكلف عن العهدة إلا بالإتيان به كذلك، قام الدليل على خروج هذه الصورة المتفق عليها بين الأصحاب للأخبار المذكورة، بقي ما عداها على حكم الأصل.. .«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 149-151»