( سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 16
ادامه کلام حدائق
و ظاهر الخبرين المذكورين وجوب الحج عليه و ان كان عليه دين مستوعب للاستطاعة، و هو على إطلاقه لا يخلو من الإشكال، فإنه متى كان حالا مطالبا به لا يجوز صرفه في الحج إجماعا.
و الذي يقرب من الرواية الأولى بقرينة التعليل ان المراد ان حج الإسلام- بناء على ما قدمناه في معنى الاستطاعة- يجب و لو بالمشي لمن أطاقه، فمجرد وجود الدين لا يكون مانعا منه في جميع الحالات و ان منع في بعض الأوقات.
و بالجملة فإنه يجب تقييد الخبرين المذكورين بما إذا لم تحصل المطالبة بالدين اما بان يكون حالا و لكن صاحبه يسمح بتأخيره أو يكون مؤجلا.«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 90»
الحدیثان ظاهران فی سؤال الراوی :هل نفس الدین مانع من الحج ام لا ، ولیس السؤال من اجل انه
دخیل فی الاستطاعة ام لا وبعبارة اخری لوفرض ان الاستطاعة حاصلة عنده وله مال غیرها یفی بدینه الا انه لم یؤده عصیانا او لمانع آخر هل الدین المذکور یمنع من صحة حجه ام لا کماقیل بتقدیم اداء الدین علی الصلاة فی اول الوقت .
. واما کونه مانعا من صدق الاستطاعة فموکول الی العرف دون الشرع وعند العرف یکون مانعا اذا لم یکن عند ه مال یفی به من دون فرق بین اقسام الدین من الحال والمؤجل . ومن دون فرق بین التمکن من ادائه ام لا .
هذا کله فی من لم یستقر علیه الحج واما فی من استقر علیه الحج فهل الحج مقدم او اداء الدین محل تأمل .
نعم لو حج فحجه صحیح فیقع حجة الاسلام اذ من علیه استقرار الحج حجه صحیح ولو غصبا او متسکعا . یأتی مبسوطا فی «المسألة الثالث والعشرون »
* * *
التاسعة : لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا كما إذا استطاع للحج ثمَّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد (1) قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 437» قد مر وجهه فی المسألة السابقة