حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و سی و دوم

متن درس خارج حج 132

حج  132

فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ مَا لَيْسَ بِطِيبٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مِثْلِ الشَّيْرَجِ وَ السَّمْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ

35 1035‌

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ‌أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ- عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ (زخم چرکین ) أَوِ الْبَثْرَةُ(جوش ودونه ) أَوِ الدُّمَّلُ فَقَالَ اجْعَلْ عَلَيْهِ الْبَنَفْسَجَ أَوِ الشَّيْرَجَ وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ‌

1036‌

34 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ (جوش ، دونه )أَوِ الدُّمَّلُ فَلْيَبُطَّهُ وَ لْيُدَاوِهِ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ‌

(قال المجلسی : و في القاموس: الخراج كقطام و غراب القروح.و فيه أيضا: بط الجرح شقه. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 197») بط الجرح  :به فارسی نیشدر زدن

1037‌

35 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ قَالَ فَقَالَ يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ‌ (ای

الشحم )«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 302-304»

اقول: ح  ابی الحسن الحمسی (1035) یدل علی ان البنفسنج  لیس   مما فیه طیب  فلیس بین  ح الحلبی (103 ) وغیره تناف حتی یحتاج الی ما ذکره الشیخ من الوجوه الثلاثة المذکورة فی حل التنافی

قوله  فأما اکلها :

یدل علیه ما فی الاستبصار:

109 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ مِنَ الْفَوَاكِهِ‌

606‌

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ(یعنی ترنج که از پیوند درخت لیمو با درخت پرتقال به وجود می آید. خوش بو است  ترنج غیر از نارنج است . «اینترنت »  ) وَ النَّبِقِ ( میوه درخت سدر «المنجد» وَ مَا طَابَتْ رَائِحَتُهُ فَقَالَ يُمْسِكُ عَلَى شَمِّهِ وَ يَأْكُلُ‌

607‌

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَتَخَلَّلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْأُتْرُجَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً فَقَالَ إِنَّ الْأُتْرُجَّ طَعَامٌ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ‌

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ إِبَاحَةَ أَكْلِهِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ يَجُوزُ شَمُّهُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى.‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 183»

 

الظاهر عدم دلالة  ح 606  علی المدعی  اذ المذکور فیه هو الفواکة  وهی غیر الادهان  الذی فیه طیب  والشاهد علیه ح

607  حیث نفی  عن کونه من الطیب  بل عده من الطعام   واطلا قه  یقتضی  جواز اکل الفواکه وشمها   واما جواز اکل الادهان الذی فیه طیب  مع امسا ک الشم فهو مستند الی الاصل .  لانصراف ادلة المنع فیها الی الاستشمام دون الأکل .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا