متن درس خارج حج 184
حج 184
(4) ویدل علیه فی التهذیب :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 323سلسلة ح 1110»
تقریب الاستدلال : لا مفهوم في جانب الخمسة لانها في كلام السائل لا في كلام الامام (عليه السلام) و حيث وقع السؤال عن حكمها أجاب (عليه السلام) فيها بما حاصله انه لا شيء عليه من كفارة و لا إفساد. و بيان الحكم في المسؤول عنه لا يقتضي نفيه عن ما عداه.واما «ثلاثة اشواط »فمذکور فی کلام الامام یعنی ان الامام ع جعل غایة افساد الحج هی الثلاثة فمازاد عنها لایوجب فسادالحج ولا کفارة علیه و ان کانت الزیادة قدر ربُع الشوط او نصفه فضلا عن اربعة اشواط . نعم یعتبر فی البناء علی الطواف التجاوز عن النصف ولعل الشیخ اعتبر «اکثر من النصف »من اجله لامن اجل نفی الکفارة . ولو لا الخوف من مخالفة الاجماع لقلنا بنفی الکفارة فیمابین الثلالثة والاربعة ایضا الا ان الاحتیاط هو اعتبار التجاوز عن النصف کما ذهب الیه الشیخ .
تنبیه : المراد بإفساد الحج الكناية عن حصول ثلم فيه، والمراد من «الطوافین » هو الشوطین مجازا لمقام القرینة .
فی الحدائق : ان وجوب الكفارة في الثلاثة فما دون من ما لا اشكال فيه- بل قال شيخنا الشهيد الثاني: انه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل أربعة أشواط من طواف النساء، …و الذي وقفت عليه من الاخبار
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح الى حمران بن أعين- و هو ممدوح، و حديثه عند أصحاب هذا الاصطلاح معدود في الحسن- عن ابي جعفر (عليه السلام) ( قد مر آنفا ) …و قال في المختلف: و على هذه الرواية عول الشيخ (رضوان الله- تعالى- عليه) ثم قال: و قول الشيخ عندي هو المعتمد. و علله أيضا- زيادة على الرواية- بأن الأصل براءة الذمة. و لانه مع تجاوزه النصف يكون قد اتى بالأكثر، فحكمه حكم من اتى بالجميع…. و قال في الذخيرة: و لو قيل بعدم لزوم الكفارة بعد مجاوزة الثلاثة لم يكن بعيدا، نظرا الى مفهوم رواية حمران، مع اعتضاده بالأصل، و عدم شمول ما دل على الكفارة قبل طواف النساء لمحل البحث كما بيناه. و المسألة عندي لا تخلو من اشكال. انتهى. ….و بالجملة فالمسألة كما ذكره (قدس سره) محل اشكال. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 383-387»
الحق ما ذهب الیه صاحب الذخیرة وبینا شرحه آنفا لو لا خوف مخالفة الاجماع .
فی الجواهر : و المناقشة في سنده (ای حدیث حمران بن اعین )يدفعها الانجبار بما عرفت على أنه من الحسن، بل في سنده من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و في الدلالة بأنه لا ينفي الكفارة لأعمية عدم الذكر من ذلك يدفعها أنه في مقام البيان وقت الحاجة، على أن ذكر وجوبها بالجماع بعد الثلاثة في مقابل الخمسة كالصريح في نفيها، و من هنا لم تعرف المناقشة في دلالة الخبر المزبور، … قيل و القائل الشيخ و أتباعه يكفي في ذلك أي سقوط الكفارة مجاورة النصف و اختاره الفاضل في المختلف لمفهوم الشرط في الخبر المزبور المقتصر في الخروج عنه للإجماع على ما إذا لم يتجاوز النصف، و لا يعارضه نقصها عن الخمسة في الصدر بعد أن كان ذلك من كلام الراوي و الرواية المزبورة تدل على نفي الكفارة عمن طاف خمسة لا أن ذلك مخصوص به، فلا تنافي حينئذ سقوطها عمن تجاوز النصف مع ذلك لما عرفت، و لعله الأقوى، و الله العالم. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 377- 378 »