حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و شصتم

متن درس خارج حج 160

حج  160

(133) و من شرب لبن ظبية في الحرم، كان عليه دم و قيمة اللّبن معا  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»

ویدل علیه فی التهذیب :

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَ عَنْزَ (ماده ) ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءُ الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 371سلسلة ح 1292»

 

فی الحدائق : من شرب لبن ظبية في الحرم‌ لزمه دم و قيمة اللبن، ذكره الشيخ و جمع من الأصحاب.

و استدلوا عليه‌

بما رواه الشيخ في التهذيب (قد مر آنفا )و مورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها، و عباراتهم في المقام- كما نقلناه- خالية من ذكر الحلب مرتبة على مجرد الشرب، و هو خروج عن موضع النص.( وهذا الایراد غیر وارد لان الاحتلاب لا دخل له عرفا بل هو طریق  بل الموضوع هو الشرب  )

ورد الرواية في المدارك بضعف السند، لجهالة الراوي، و بان من جملة رجالها صالح بن عقبة، و قيل: انه كان كذابا غاليا لا يلتفت اليه. ثم قال: و المتجه اطراح هذه الرواية لضعفها، و الاقتصار على وجوب القيمة في الجميع، لانه على هذا التقدير يكون من ما لا نص فيه‌

و فيه (أولا): … ان ضعفها بناء على هذا الاصطلاح المحدث مجبور بعمل الأصحاب بها، فإنه لا راد لها في ما اعلم. و هذه قاعدة كلية عندهم، و قد وافقهم عليها في غير موضع.

(ثانیا ):…. ان صالح بن عقبة مشترك بين صالح بن عقبة بن خالد الأسدي، الذي ذكروا ان له كتابا يرويه عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن أيوب عنه (عليه السلام) و بين صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان، و هذا هو الذي طعنوا عليه بما ذكره، و هو في الرواية غير متعين للحمل عليه، بل ربما يبعد إرادته، لأنهم ذكروا انه روى عن ابي عبد الله (عليه السلام) و روايته هنا عنه (عليه السلام) بالواسطة، فهو الى الحمل على الآخر أقرب.

و في انسحاب الحكم الى غير الظبية من بقرة الوحش و نحوها وجهان، أظهرها العدم.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 281»

الدلیل تام  وماذکر من الایراد علی الحدیث دلالة وسندا غیر وارد  . لانه موجود فی التهذیب  الذی غنی عن المناقشة فی السند مضافا الی عمل الاصحاب .

هذا مضافا الی ما فی معجم رجال الحدیث :

عقبة بن صالح ویزیدبن عبد الملک  وقعا فی سند کامل الزیارات :باب 65 ح 15  (معجم رجال الحدیث ج 21 ص 125 )

وایضا فی فی معجم جال الحدیث للسید لخویی :

يزيد بن عبد الملك‌ :

روى عن أبي جعفر ع، و روى عنه صالح بن عقبة. الكافي: ج 1، ك 4، ب 114، ح 6. و روى عن أبي عبد الله ع، و روى عنه صالح بن عقبة. الكافي: ج 2، ك 1، ب 81، ح 2، و ب 86، ح 19، و ج 4، ك 3، ب 109، ح 13، و ب 114، ح 3، و ب 233، ح 3. و التهذيب: ج 5، ح 1292، و 1627. و روى عنه صالح بن عقبة الخياط [القماط. الكافي: ج 6، ك 6، ب 101، ح 15. و روى عن أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع و أبي الحسن ع، و روى عنه صالح بن عقبة. التهذيب: ج 10، ح 510. و روى عن أبيه، و روى عنه الخيبري. التهذيب: ج 6، ح 18. « معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌21، ص: 271»

وقع بعنوان يزيد بن عبد الملك في أسناد جملة من الروايات، تبلغ أحد عشر موردا.  «معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌21، ص: 125»

صالح بن عقبة:

صالح بن عقبة بن قيس. وقع بهذا العنوان في أسناد عدة من الروايات تبلغ مائة و اثنين و عشرين موردا  «معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌10، ص: 82 »

*    *    *

(134 )و ما لا يجب فيه دم مثل العصفور و ما أشبهه، إذا أصابه المحرم في الحرم، كان عليه قيمتان. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»

ویدل علیه  فی التهذیب :

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِي الْقُمْرِيِّ وَ الزِّنْجِيِّ( یک نوع از گنجشگ )وَ السُّمَانَى (نوعی پرنده ) وَ الْعُصْفُورِ وَ الْبُلْبُلِ قَالَ قِيمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 371سلسلة ح 1293»

 

*     *    *

 

(135)و ما يجب فيه التّضعيف، هو ما لم يبلغ بدنه. فإذا بلغ ذلك، لم يجب عليه غير ذلك  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 226»

یدل علیه فی التهذیب :

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الصَّيْقَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّيْدِ يُضَاعِفُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْبَدَنَةِ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّضْعِيفُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 372سلسلة ح 1294»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا