متن درس خارج حج 163
حج 163
(3) یدل علیه فی االاستبصار :
725
4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى مِنًى وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَنِ الْإِجْزَاءِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ تَكُونُ مُتَنَاوِلَةً لِلْفَضْلِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِمَا عَدَا كَفَّارَةَ الصَّيْدِ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ إِلَّا بِمَكَّةَ كَفَّارَةُ الصَّيْدِ فَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْكَفَّارَاتِ يَجُوزُ ذَبْحُهَا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ ذَبْحُهَا بِمَكَّةَ أَفْضَلَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
726
5 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌفِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 212-213»
حدیث منصوربن حاز ( سلسلة 725) یدل علی جواز تاخیر نحر الهدی الی منی فی غیر الصید علی طبق کل واحد من الجمعین الذین ذکره الشیخ ولکن عندنا فی الجمع الثانی اشکال علی الشیخ یأتی توضیحه
فی الحدائق :
[موضع ذبح الفداء]– قد صرح المحقق في الشرائع بأن كل ما يلزم المحرممن فداء، يذبحه أو ينحره بمكة ان كان معتمرا، و بمنى ان كان حاجا.قال في المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا.
أقول: العجب منه (قدس سره) في دعوى اتفاق الأصحاب على ذلك مع وجود الخلاف في كتاب المختلف. نعم ما ذكره هو المشهور كما ذكره في المختلف، حيث نقل عن الشيخ في المبسوط و النهاية، و الشيخ المفيد في المقنعة: ان من وجب عليه جزاء صيد اصابه و هو محرم، فان كان حاجا نحر ما وجب عليه بمنى، و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. قال: و كذا قال السيد المرتضى و سلار و أبو جعفر ابن بابويه. و زاد الشيخ (رحمه الله تعالى): و ما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد جاز ان ينحره بمنى. ثم قال: و قال علي بن بابويه: و كل ما أتيته من الصيد في عمرة (ای مفردة ) أو متعة (ای عمرة تمتع )فعليك ان تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة، و ان شئت أخرته الى أيام التشريق تنحره بمنى، فإذا وجب عليك في متعة(ای حج تمتع )، ، و ما أتيته في ما يجب عليك فيه الجزاء في حج،( ای حج مفرد )، فلا تنحره الا بمنى….. انتهى ما ذكره في المختلف …
( ثم ذکر الاخبار الدالة علی قول المشهور وقد تقدم آنفا ذکره من التهذیب )…
و اما ما نقل عن الشيخ علي بن بابويه فهو من كتاب الفقه الرضوي كما عرفت في غير موضع، و منه يعلم مستنده….
قوله: «كل ما أتيته من الصيد في عمرة» أي مفردة: «أو متعة» يعني: عمرة تمتع. و ظاهره ان التأخير إلى منى في الصورة المذكورة مروي أيضا. و قوله: «و إذا وجب عليك في متعة» اي حج تمتع و قوله: «من حج» يعني: مفرد، فإن إطلاق العمرة على المفردة و الحج على حج الافراد كثير في الاخبار، فلا منافاة كما ربما يتوهم. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 327-331»
وفی الجواهر : و عن السرائر و الوسيلة و فقه القرآن للراوندي و ظاهر الخلاف «ان العمرة المبتولة كالحج في ذبح جزاء الصيد بمنى» «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 344»
ظاهر ح منصوربن حازم ( ح 1303 ) هو جواز ذبح او نحر کفارة العمرة المفردة فی منی مطلقا فی الصید وغیره کما ذهب الیه علی بن بابویه والسرائر والوسیلة والراوندی و ظاهر الخلاف وما حمله الشیخ علی غیر الصید خال عن الشاهد واستشهاده بمرسلة احمد بن محمد
(ح726) استنادا الی الآیة غیر تام اذ مفاده الاهداء الی الکعبة من غیر دلالة علی تعیین محل الذبح او النحر هل هو الکعبة او منی .
ویؤید ذلک ان کفارة الصید متعمدا فی الحج داخل فی الآیة وهو ایضا هدی بالغا الکعبة ولکن محل ذبحه او نحره منی .
وایضا لوکان الاستدلال بالآیة تاما فلابد من کون محل الذبح اوالنحر فی العمرة قبالة الکعبة وان لایجوز فی غیر موضع آخر فی مکة لدم صدق الکعبة .
قال المجلسی : و الخبر (ای مرسلة احمد بن محمد (سلسله 726)) إما مخصوص بالعمرة، أو المراد ب” بالغ الكعبة” أن يبلغ الكعبة أو حواليها. و التفصيل بمكة و منى يظهر من الأخبار.
و الحاصل أن الغرض من الخبر تجويز ذبح فداء غير الصيد في غير مكة و منى و أما فداء الصيد، فلا بد من سياقه إلى قرب الكعبة للآية. « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 341»
قال فاضل المقداد :
«هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ» قيل معناه يذبح [الهدي] في الحرم و أمّا الصدقة به ففي الحرم أيضا عند الشافعيّ و عند أبي حنيفة حيث يشاء و أمّا أصحابنا فقالوا إن كان في إحرام العمرة ذبح في الحرم بفناء الكعبة في الحزورة و تصدّق به هناك و إن كان في إحرام الحجّ ذبح بمنى و تصدّق به فيها. «كنز العرفان في فقه القرآن؛ ج1، ص: 325»
الغرض من نقل کلام فاضل المقداد بیان ان معنی هدیا بالغ الکعبة لیس معناه الذبح فی الکعبة والحرم ومن اجل ذلک قال الاصحاب ان منحر صید الحج منی . فاستدلال الشیخ بالآیة لاثبات محل ذبح العمرة فی مکة غیر تام
فالمختار التخییر فی کفارة العمردة المفردة بین ان یذبح اوینحر فی مکة او یوخرهما الی منی . وان کان الاول أفضل .