متن درس خارج حج 267
حج 267
باب الذبح
(277) الهدي واجب على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ. و من ليس بمتمتّع، فلا يجب عليه ذلك. فإن تطوّع به، كان له فيه فضل كبير و ثواب جزيل. و إن لم يفعل، فليس عليه شيء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 254»
فی التهذیب ::
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ الَّذِي الْمُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ الْهَدْيَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى غَيْرِهِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
662
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ مَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ
فی المصدر : ثم اقام بمکة حتی یحضر الحج من قابل .(الکافی ط الاسلامیة ج 4 ص 487)
قوله : إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ : ای الاعمال التی وقعت منه عمرة مفردة
(ان قلت ان من شرائط التمتع وقوع العمرة والحج فی اشهر الحج فما معنی «ومن تمتع فی غیر اشهر الحج »
قلت جاء فی العروة هکذا : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع- فقد عرفت عدم صحتها تمتعا لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل قولان اختار الثاني في المدارك لأن ما نواه لم يقع و المفردة لم ينوها و بعض اختار الأول لخبر الأحول عن أبي عبد الله ع: في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة (الفقیه ج 2 ص 458 سلسلة 2963) و قد يستشعر ذلك منخبر سعيد الأعرج (قد مر آنفا ).و مقتضى القاعدة و إن كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 542»حاصل الجواب انه صارت عمرة مفردة . )
(فی الوافی : الأضحى جمع أضحاة و هي الأضحية حاصل الحديث أن المتمتع يجب عليه الهدي و غير المتمتع لا يجب عليه الهدي و الأضحية ليست إلا على أهل الأمصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر «الوافي؛ ج13، ص: 1103»)
663
وَ الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ مِمَّا نُدِبَ إِلَيْهِ وَ رُغِّبَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
664
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ يُجَرِّدُ الْحَجَّ أَوْ يَتَمَتَّعُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ يَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى عُمْرَتِهِ فِي رَجَبٍ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعاً وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعاً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ
وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ تَأْكِيدَ الْفَضْلِ لِأَنَّ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ كَانَ قَدِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ وَ إِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْء: «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 199-200»