متن درس خارج حج 189
حج 189
(161) و إذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى، لم يكن عليه شيء، إلّا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى، فإنّه تلزمه الكفّارة، و هي بدنة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»
فی النظر روایات :
احدها :
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 325سلسلة 1117»
هذه تدل علی عدم الکفارة ولو امنی او امذی فضلا عن عدم الانزال حملها الشیخ علی من نظر بغیر شهوة .
ولایبعد هذا الحمل بقرینة روایة مسمع الآتیة لعدم ذکرالشهوة فیه بخلاف روایةمسمع المصرح فیها الشهوة . ولکن حدیث معاویة بن عمار نقل فی الکافی هکذا :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 375»
ان «یستغفر » ظاهر فی ان نظره کان حراما والحرمة انما اذا کان بشهوة . فالحمل علی عدم الشهوة لایناسب الذیل .
فاذا یکون مفاده مثل الحدیث اسحاق بن عمار الآتی .فی عدم وجوب الکفارة مطلقا سواء أمنی ام لا . فیقع التعارض بیه وبین حدیث مسمع .
ثانیها :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍفَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 326سلسلة1121»
وهذه تدل علی وجوب الکفارة وهی الجزور اذا کان فیه شهوة وامناء.
ثالثها :سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 327سلسلة 1122»
وهذه تعارض روایة مسمع .قال الشیخ فی حل التعارض : (حدیث اسحاق )مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ السَّهْوِ دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ نَظَراً بِشَهْوَةٍ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا أَمْنَى حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 327» وحل الشیخ لیس له شاهد بل التعارض موجود .
رابعها : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ النَّظَرِ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 380» و التهذیب ج 5 ص 479سلسلة 1698»
هذه لا تعارض حدیث مسمع لان المصرح فیه النظر ولیس غیره من الامناء وغیرالدخول .
ومما ذکرنا ظهران احادیث النظر علی طائفتین :
الطائفة الاولی تدل علی عدم الکفارة فی النظر شهوة مطلقا سواء امنی ام لا یمن یدل علیه حدیث معایة بن عمار واسحاق بن عمار والطائفة الثانیة تدل علی الکفار اذا کان فیه شهوة وامناء یدل علیه حدیث مسمع .
فاذا انتهی الامر الی التعارض فاما نقول بترجیح الطائفة الاولی من اجل تعددها فلابد من القول بعدم الکفارة فی النظر کما ذهب الیه المفید والسید المرتضی وبعض آخر واما نقول بسقوط االطائفتین فعلی مبنی المشهور من البرائة فی
تساقط الخبرین فالحکم هو نفی الکفارة ویکون نتیجته نتیجة ترجیح الطائفة الاولی .و الشیخ ذهب الی رجحان حدیث مسمع کما ظهر من الحمل فی غیره . واما بناء علی المبنی المختار من الاحتیاط فی تعارض الخبرین فلابد من القول بالکفارة اذا کان النظر بشهوة وامنی ومفادالاحتیاط مااذهب الیه الشیخ فی النهایة . ولایترک هذا الاحتیاط . یجوز ان یحمل «یستغفر » فی حدیث معاویة بن عمار علی الاستحباب کما ان رسول الله یستغفر فی کل یوم سبعین مرة من غیر ذنب فلامانع من حمله علی النظر بغیر شهوة .فینتفی التعدد فی الطائفة الاولی .