حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه صد و هفدهم

( سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 117

قوله : أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزّعفران و ما أشبهه.

ویدل علیه ما رواه :  مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 165رقم السلسة :540»

العصفر :اللون الاصفر .

*     *   *

(66)فإن كان الثّوب قد صبغ بطيب و ذهبت رائحته، لم يكن به بأس و كذلك إذا أصاب الثّوب طيب و ذهبت رائحته. لم يكن به بأس. و يكره الإحرام في الثّياب المصبّغة بالعصفر( العصفر : الاصفر ) و ما أشبهه، لأجل الشّهرة، و إن لم يكن ذلك محظورا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217 »

قوله :فان کان الثوب  الخ

ویدل علیه  مارواه : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ‌عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ فَلْيَلْبَسْهُ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 68رقم التسلسل :223»

قوله :ویکره  الاحرام فی الثیاب  الخ

ویدل علیه ما رواه : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَخِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 69رقم التسلسل  224»

*    *    *

(67) و كلّ ثوب يجوز الصّلاة فيه، فإنّه يجوز الإحرام فيه. و ما لا يجوز الصّلاة فيه، لا يجوز الإحرام فيه، مثل الخزّ المغشوش و الإبريسم المحض و ما أشبههما.

«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217»

ویدل علیه 1 : ما رواه : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ ثَوْبٍ يُصَلَّى فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحْرَمَ فِيهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 66 رقم التسلسل 212»

وجه الدلالة : ان مفهمومه  ان کل ثوب لایجوز فیه الصلاة  ففیه بأس فی ان یحرم فیه .

2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرَمَ فِيهَا إِنَّمَا يُكْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:  67رقم التسلسل 213»

قال المجلسی : في القاموس: الخميصة كساء أسود مربع له علمان.و في النهاية: قد تكرر ذكر الخميصة في الحديث، و هي ثوب خز أو صوف معلم، و قيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، و كانت من لباس الناس قديما، و جمعها الخمائص.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 317»

3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِيٍّ فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 67»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا