متن درس خارج حج 154
حج 154
(117)و لا يجوز أن يخرج شيء من حمام الحرم من الحرم. فمن أخرج شيئا منه، كان عليه ردّه. فإن مات، كان عليه قيمته. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَى الْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 349سلسلة ح 1211»
* * *
(118) و يكره شرى القماري و ما أشبهها و إخراجها من مكّة« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْقَمَارِيِّ يُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُمَا شَيْءٌ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 349سلسلة ح 1212»
«لااحب » ظاهر فی الکراهة.
* * *
(119) و من أدخل طيرا الحرم، كان عليه تخليته، و ليس له أن يخرجه منه.فإن أخرجه، كان عليه دم شاة« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»
یدل علیه فی التهذیب :
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَدْخَلْتَ الطَّيْرَ الْمَدِينَةَ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْهَا مَا أَدْخَلْتَ وَ إِذَا أَدْخَلْتَ مَكَّةَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 349سلسلة ح 1213»
رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ حَمَامٌ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَهُ أَرَى أَنَّهُنَّ كُنَّ فُرْهَةً ( شاید مراد از «فارهة: زیبا وسرحال بودند») قُلْ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً«تهذيب الددأحكام؛ ج5، ص: 349سلسلة ح 1214»
قال في الوافي: «كن فرهة» اى بالغة حد الفراهة، و هي الحذاقة يعني بها: استقلالهن بالطيران. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 162»
* * *
(120) و من أغلق بابا على حمام من حمام الحرم، و فراخ و بيض، فهلكت، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإنّ عليه لكلّ طير درهما. و لكلّ فرخ نصف درهم، و لكلّ بيضة ربع درهم، و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإنّ عليه لكلّ طير شاة، و لكلّ فرخ حملا، و لكلّ بيضة درهما « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»
1215
128 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ
1216
129 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَيْرٍ دِرْهَماً وَ لِكُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَ الْبَيْضُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً وَ لِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ
1217
130 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِمْ قِيمَةُ كُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 350»
* * *