حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و چهارم

متن درس خارج حج 154

حج 154

 

(117)و لا يجوز أن يخرج شي‌ء من حمام الحرم من الحرم. فمن أخرج شيئا منه، كان عليه ردّه. فإن مات، كان عليه قيمته. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَى الْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 349سلسلة  ح 1211»

*    *    *

(118) و يكره شرى القماري و ما أشبهها و إخراجها من مكّة« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْقَمَارِيِّ يُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُمَا شَيْ‌ءٌ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 349سلسلة  ح 1212»

«لااحب » ظاهر فی الکراهة.

*     *    *

(119) و من أدخل طيرا الحرم، كان عليه تخليته، و ليس له أن يخرجه منه.فإن أخرجه، كان عليه دم شاة« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

یدل علیه فی التهذیب  :

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَدْخَلْتَ الطَّيْرَ الْمَدِينَةَ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْهَا مَا أَدْخَلْتَ وَ إِذَا أَدْخَلْتَ مَكَّةَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 349سلسلة  ح 1213»

 

رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ حَمَامٌ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَهُ أَرَى أَنَّهُنَّ كُنَّ فُرْهَةً ( شاید مراد از «فارهة: زیبا وسرحال بودند») قُلْ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً‌«تهذيب الددأحكام؛ ج‌5، ص: 349سلسلة  ح 1214»

قال في الوافي: «كن فرهة» اى بالغة حد الفراهة، و هي الحذاقة يعني بها: استقلالهن بالطيران. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 162»

 

*     *    *

(120) و من أغلق بابا على حمام من حمام الحرم، و فراخ و بيض، فهلكت، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإنّ عليه لكلّ طير درهما. و لكلّ فرخ نصف درهم، و لكلّ بيضة ربع درهم، و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإنّ عليه لكلّ طير شاة، و لكلّ فرخ حملا، و لكلّ بيضة درهما « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 224»

1215‌

128 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ‌

1216‌

129 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَيْرٍ دِرْهَماً وَ لِكُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَ الْبَيْضُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً وَ لِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ‌

1217‌

130 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِمْ قِيمَةُ كُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 350»

*    *     *

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا