متن درس خارج حج 222
حج 222
(206) و المريض الذي يستمسك الطّهارة، فإنّه يطاف به و لا يطاف عنه. و إ ن كان مرضه ممّا لا يمكنه معه استمساك الطّهارة ينتظر به: فإن صلح طاف هو بنفسه، و إن لم يصلح، طيف عنه، و يصلّي هو الرّكعتين، و قد أجزأه. و من طاف بالبيت أربعة أشواط، ثمَّ اعتلّ، ينتظر به يوم أو يومان: فإن صلح،تمّم طوافه، و إن لم يصلح، أمر من يطوف عنه ما بقي عليه، و يصلّي هو الرّكعتين. و إن كان طوافه أقلّ من ذلك و برأ، أعاد الطواف من أوّله، و إن لم يبرأ، أمر من يطوف عنه أسبوعا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 239- 240 »
یدل علیه فی التهذیب :
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 122
398
70 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فِي مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمَرَضِ فَكَانَ كُلَّمَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ عَلَى الْأَرْضِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي كَوَّةِ (سوراخ ) الْمَحْمِلِ حَتَّى يَجُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعُونِي فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً فِي كُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْيَا أَمْ مَنَافِعَ الْآخِرَةِ فَقَالَ الْكُلَّ
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 123
399
71 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمَرِيضِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ
400
72 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ
401
73 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ لَا يَأْتِيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا يَخُطُّ الْأَرْضَ بِرِجْلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّ الْأَرْضُ قَدَمَيْهِ فِي الطَّوَافِ ثُمَّ يُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَلًّا
402
74 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَافُ بِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ