(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 83
(34)و من جاء الى الميقات، و لم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره، فليحرم عنه وليّه، و يجنّبه ما يجتنبه المحرم، و قد تمَّ إحرامه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 211»
ظاهر کلامه ان من یرید الحج او العمرة اذا کان فی المیقات غیر قادر علی الاحرام مثل المغمی علیه و کان عنده ولیه فیحرم الولی عنه بان یلبی عنه فبهذا الکلام یقع احرام المریض وعلی الولی ان یجنبه عن المحرمات وقد تم احرامه .
وهذا المطلب وقع فیه النزاع :
فی السرائر :و قد ذكر أنّ من جاء إلى الميقات، و لم يقدر على الإحرام، لمرض، أو غيره، فليحرم عنه وليه، و يجنبه ما يجتنب المحرم، و قد تم إحرامه، و هذا غير واضح، بل إن كان عقله ثابتا عليه فالواجب عليه، أن ينوي هو، و يلبي، فإن لم يقدر فلا شيء عليه، و انعقد إحرامه بالنية، و صار بمنزلة الأخرس، و لا يجزيه نية غيره عنه، و إن كان زائل العقل، فقد سقط عنه الحج، مندوبا، كان أو واجبا، فإن أريد بذلك، أنّ وليّه لا يقربه شيئا ممّا يحرم على المحرم استعماله، فحسن، و إن أريد بأنّه ينوي عنه، و يحرم عنه، فقد قلنا ما عندنا في ذلك. « السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 529»
فی کشف اللثام :و لو لم يتمكّن من نيّة الإحرام لمرض أوجب إغماءه أو جنونه و غيره كسكر أو نوم أحرم عنه أي يجوز أن ينوي الإحرام به وليّه أي من يتولى ذلك منه من أصحابه كما يحرم عن الصبي غير المميّز.
و جنّبه ما يجب أن يجتنبه المحرم كما في الأحمدي و النهاية و المبسوط « المبسوط: ج 1 ص 313.»و التهذيب «تهذيب الأحكام: ج 5 ص 60 ذيل الحديث 190.»و المهذب (ج 1 ص 214. ) و الجامع (الجامع للشرائع لابن سعید : ص 180.)و المعتبر (ج 2 ص 809 )لقول أحدهما عليهما السلامفي مرسل جميل: في مريض أغمي عليه حتى أتى الموقف: يحرم عنه رجل ( نص الحدیث :مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ قَالَ يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ«تهذيب الأحكام: ج 5 ص 60 ح 191، »)
و هل يجزئه هذا الإحرام شيئا؟ ففي النهاية و الجامع تمّ إحرامه و في المبسوط ينعقد و ظاهر هما أنّه يصير بذلك محرما.
و نصّ المعتبر و المختلف (ج 4 ص 45.) و التحرير (ج1 ص 95) و التذكرة (ج 1 ص 321 ) و المنتهى ( ج 2 ص 671 ) أنّه إن لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف أنّه لم يكن وجب عليه، و إن أفاق قبل الوقوف أجزأه عن حجّة الإسلام، لأنّه يقبل النيابة و تعذّر عنه بنفسه.
و فيه: أن النيابة خلاف الأصل، فإنّما تثبت في موضع اليقين، و قد مرّ أنّ النيابة عن الحيّ إنّما يصحّ بإذنه، على أنّ هذا ليس نيابة إلّا في النية، و الإحرام بالغير إنّما ثبت في الصبي. و هذا الخبر واحد مرسل، غايته مشروعية هذا الإحرام، و أمّا الأجزاء فكلّا، على أنّه إنّما تضمن الإحرام عنه، و هو يحتمل النيابة عنه كما يحرم عن الميّت و هو غير الإحرام به….
و الأولى عندي أن يحرم به و يجتنب من المحرمات، فإن أفاق في الحجّ قبل الوقوف فأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه، و إلّا فمن أدنى الحلّ إن أمكنه، و إلّا فمن موضعه، «كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج5، ص: 241»
الارسال فی الخبر غیر مضر لان الجمیل من اصحاب الاجماع والدلالة تامة فالمختار ما ذهب الیه الشیخ