متن درس خارج حج 285
حج 285
الظاهران المراد من «منی» فی النقلین هو الهدی الواجب کما مرّ ومفاد نقل الاستبصار عدم جواز الاشتراک فی البدنة والبقرة مطلقا ای سواء کان فی الاختیار او فی الضرورة وبعبارة اخری یشترط فی الهدی الواجب مطلقا ان یکون عن واحد من دون فرق بین البدنة والبقرة والشاة والاولان بالنص والثالث بالألویة .
وذلک لاینافی ان یکون کافیا عن اکثر من واحد حتی فی الاختیار اذا کانوا اهل خوان واحد اذ هو من هذه الجهة مطلق ویقید بالروایات الاخری . مثل ح 697 وامثالها . بل عن سبعة فی ح 699و700 وان کانوا متفرقین ای لم یکن من اهل بیت واحد بل کانو متفرقین ولکن لهم وحدة من حیث کونهم اهل رفقة واحدة کما قال المجلسی فی ذیل ح 697:و الظاهر أن المراد بأهل خوان واحد الرفقة المشتركون في الأكل و الشرب لا أهل بيت واحد. و قيل: إنه كناية عن كونهم أهل بيت واحد، و هو أعم من ذلك. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 25» وسیأتی فی ح 706 من وحدة مسیرهم ومضربهم .
بل یجوز القول بان الواحد علی اقسام منها الفرد الواحد ومنها اهل بیت واحد ومنها رفقة واحدة مشترکون فما ورد من الاجزاء فی اهل خوان واحد بیان للواحد الذی ورد فی «لاتجزئ البمنی الا عن واحد » وتعمیم وتوسعة لمعنی الوحدة .
واما الشاة فی الاختیار لاتجزئ الاعن واحدة ویدل علیه :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ مَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 199سلسلة 662 »
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ كَمْ يُجْزِيهِ قَالَ شَاةٌ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 201سلسلة 668»
مفاد الحدیثین الاخیرین ان اقل ما یجزئ فی الهدی الواجب شاة مطلقا فی الاختیار و الضرورة الا انهما یقیدان بالاختیار لاجل حدیث 702 و704 فیجوز الاشتراک فی الشاة عند الضرورة حتی عن سبعین .