(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 59
وعندنا بعض الایراد علی کلام الشیخ فی الجمع بین الاحادیث ولابد قبل توضیحه من تقدیم عدة امور :
االامر لاول : اقسام الحج عند الخاصة ثلاثة قد مر توضیح التمتع علی نحو الاختصاروهو مورد اتقاق الاصحاب
قال المحقق فی تعریف الافراد والقران :
و أما الإفراد
و صورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم يمضي إلى المشعر فيقف به ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت و يصلي ركعتيه و يسعى بين الصفا و المروة و يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه.
و عليه عمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منه ، يأتي بها من أدنىالحل و يجوز وقوعها في غير أشهر الحج….
و هذا القسم أو القران فرض أهل مكة و من بينه و بينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب …
و شروطه ثلاثة النية و أن يقع في أشهر الحج و أن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.
و أما القران
و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.
و إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن و هو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه …و التقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.و الإشعار و التقليد للبدن و يختص البقر و الغنم بالتقليد.
و لو دخل القارن أو المفرد مكة و أراد الطواف جاز لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول و قيل إنما يحل المفرد دون السائق و الحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف و يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع و لا يجوز ذلك للقارن « شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص:-215 213-»
فی الجواهر نقل من ابن ابی عقیل والصدوق وغیرهما ممن تبعهما تفسیرا آخر للقران حاصله ان القران مضافا الی سوق الهدی هو مرکب من العمرة والحج بتقدیم العمرة علی الحج کالتمتع الاان الاحلال منها ممنوع لاجل الهدی والخروج من الاحرام فی یوم النحر .
وعلیک بتفصیل کلامه مع حذف ما لایحتاج الیه :
فی الجواهر : [في كيفية حج القران و شروطه]
و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير انه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه وفاقا للمشهور، لنحو
قول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور: «الحاج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع و حاج مفرد للحج و سائق للهدي» و السائق هو القارن « الوسائل- الباب- 1- من أبواب أقسام الحج- الحديث 2 مع اختلاف في اللفظ.. و فيخبره الآخر عن الصادق (عليه السلام) »
لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد، و ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي» «الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 9.»