حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه چهارم

(سال تحصیلی 1399-1400)

قال فی الحدائق :

لو دخل الصبي أو المجنون في الحج تطوعا ثم كمل في أثناء الحج‌

فان كان في أثناء الوقوف بالمشعر  أتم تطوعا و لم يجزئه عن حجة الإسلام قولا واحدا كما نقله في التذكرة.

… لعدم الدليل على ذلك، و الأصل بقاؤه تحت عهدة التكليف متى حصلت الاستطاعة حتى يقوم الدليل على الاسقاط.

و ان كان قبل الوقوف بالمشعر فالمشهور انه يدرك الحج بذلك و يجزئه عن حجة الإسلام، و ذكره الشيخ و أكثر الأصحاب، و نقل فيه العلامة في التذكرة الإجماع.

و استدل عليه بالروايات الآتية في العبد الدالة على اجزاء حجه إذا أدرك المشعر معتقا «الوسائل الباب 17 من وجوب الحج و شرائطه.»واورد علیه بانه قیاس مع الفارق . و لعله لذلك تردد المحقق في المعتبر و الشرائع في الحكم المذكور، و هو في محله.

و بالجملة فإني لم أقف لهم على دليل في المسألة إلا ما يدعى من الإجماع، و عليه اعتمد شيخنا الشهيد الثاني في المسالك فقال- بعد ان نقل عن التذكرة دعوى الإجماع و عن المنتهى انه توقف و عن التحرير انه تنظر في ذلك- ما صورته: و المعتمد الاجزاء تعويلا على الإجماع المنقول و عدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه. انتهى. و فيه انه قد طعن في مسالكه في هذا الإجماع في غير موضع كما سنشير اليه ان شاء الله تعالى. و حينئذ فالظاهر هو عدم الاجزاء‌ «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 61 » المختار عدم الاجزاء

ثم ذکر فی الحدائق  فروعا فی المقام  ونحن نذکر اثنین  منها  :

احدها :

هل يعتبر على تقدير القول المذكور كون الصبي و المجنون مستطيعين‌  قبل ذلك من حيث الزاد و الراحلة؟ قيل: نعم، و به قطع الشهيدان، لان البلوغ و العقل أحد الشرائط الموجبة كما ان الاستطاعة كذلك فوجود أحدهما دون الآخر غير كاف في الوجوب. و قيل: لا، و هو ظاهر المشهور كما نقله في المدارك حيث لم يتعرضوا لاشتراط ذلك، تمسكا بالإطلاق. و هو الأظهر لما سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيقه في معنى الاستطاعة، و انها عبارة عن ما ذا؟ و يعضده ايضا النصوص الصحيحة المتضمنة للاجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا «الوسائل الباب 17 من وجوب الحج و شرائطه.» مع تعذر الاستطاعة السابقة في حقه و لا سيما عند من قال بإحالة ملكه.

ثانیها :

انه على تقدير القول باعتبار الاستطاعة كما ذهب اليه الشهيدان فظاهرهما اشتراط حصول الاستطاعة في البلد، و ظاهر السيد السند (قدس سره) في كتاب المدارك بناء على القول المذكور الاكتفاء بحصولها في الميقات قال: بل لا يبعد الاكتفاء بحصولها من حين التكليف. و هو جيد لو قيل بذلك. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 61-62 »

*    *   *

2-و ذكرنا كونه مكلّفا، لأنّ من ليس بمكلّف من المجانين و غيرهم، لا تقع حجّتهم الموقع الصّحيح، و لا تجزي عنهم،و كانت الحجّة في ذمّتهم إن عادوا الى حال الصّحة و كمال العقل

قدمر دلیله

 

*   *     *

3- و ذكرنا كونه حرّا، لأنّ العبد لا يجب عليه الحج. فان حجّ في حال العبوديّة، ثمَّ أعتق بعد ذلك لم يجزأه ذلك عن حجّة الإسلام، و كانت عليه الإعادة، و سواء كانت الحجّة التي حجّها بإذن مولاه أو بغير إذنه، اللهم إلّا أن يلحقه العتاق قبل أن يفوته الوقوف بأحد الموقفين. فإن أدرك أحد الموقفين بعد العتق، فقد أجزأه عن حجّة الإسلام.

یدل علیه فی الاستبصار :

87 بَابُ الْمَمْلُوكِ يَحُجُّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ يُعْتَقُ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا‌

479‌

1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ‌

480‌

2 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ الْحَجُّ وَ إِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ‌

481‌

3 مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا‌

482‌

4 إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ‌

483‌

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِيهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ‌

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِخْبَاراً عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الثَّوَابِ فَكَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ هَذَا مَا يَسْتَحِقُّ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُ الْمَوْقِفَيْنِ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ عَلَيْهِ فِي حَالِ كَوْنِهِ حُرّاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 484‌

6 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَ يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ يُجْزِي عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجِّهَا قَالَ نَعَمْ‌

485‌

7 مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 147»

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ- قَالَ يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- وَ يُكْتَبُ لِلسَّيِّدِ أَجْرَانِ ثَوَابُ الْعِتْقِ وَ ثَوَابُ الْحَجِّ. «وسائل الشيعة؛  ط آل البیت ج‌11، ص: 52»»

«ماذکره الشیخ من الوجه الثانی فلا یجوز لعدم شاهد علیه .  واما الوجه الاول فیجوز  والشاهد علیه ما :

رَوَى أَبَانٌ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْتَقَ‌ « من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 435 رقم سلسلة الحدیث  2900» یعنی لم یجب علیه حجة الاسلام مادام صبیا  او مادام عبدا

وبعبارة اخری قید کفایة حجهما   عن حجة الاسلام الی البلوغ فی الاول  والی العتق فی الثانی .  »

*   *     *

4- و ذكرنا كونه مكلّفا، لأنّ من ليس بمكلّف من المجانين و غيرهم، لا تقع حجّتهم الموقع الصّحيح، و لا تجزي عنهم،و كانت الحجّة في ذمّتهم إن عادوا الى حال الصّحة و كمال العقل

قد مر الدلیل علیه فی اشتراط البلوغ فلانعید .

*    *   *

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا