متن درس خارج حج 132
حج 132
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ مَا لَيْسَ بِطِيبٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مِثْلِ الشَّيْرَجِ وَ السَّمْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ
35 1035
33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْأَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ- عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ (زخم چرکین ) أَوِ الْبَثْرَةُ(جوش ودونه ) أَوِ الدُّمَّلُ فَقَالَ اجْعَلْ عَلَيْهِ الْبَنَفْسَجَ أَوِ الشَّيْرَجَ وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ
1036
34 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ (جوش ، دونه )أَوِ الدُّمَّلُ فَلْيَبُطَّهُ وَ لْيُدَاوِهِ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ
(قال المجلسی : و في القاموس: الخراج كقطام و غراب القروح.و فيه أيضا: بط الجرح شقه. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 197») بط الجرح :به فارسی نیشدر زدن
1037
35 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ قَالَ فَقَالَ يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ (ای
الشحم )«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 302-304»
اقول: ح ابی الحسن الحمسی (1035) یدل علی ان البنفسنج لیس مما فیه طیب فلیس بین ح الحلبی (103 ) وغیره تناف حتی یحتاج الی ما ذکره الشیخ من الوجوه الثلاثة المذکورة فی حل التنافی
قوله فأما اکلها :
یدل علیه ما فی الاستبصار:
109 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ مِنَ الْفَوَاكِهِ
606
1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ(یعنی ترنج که از پیوند درخت لیمو با درخت پرتقال به وجود می آید. خوش بو است ترنج غیر از نارنج است . «اینترنت » ) وَ النَّبِقِ ( میوه درخت سدر «المنجد» وَ مَا طَابَتْ رَائِحَتُهُ فَقَالَ يُمْسِكُ عَلَى شَمِّهِ وَ يَأْكُلُ
607
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَتَخَلَّلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْأُتْرُجَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً فَقَالَ إِنَّ الْأُتْرُجَّ طَعَامٌ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ إِبَاحَةَ أَكْلِهِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ يَجُوزُ شَمُّهُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى.«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 183»
الظاهر عدم دلالة ح 606 علی المدعی اذ المذکور فیه هو الفواکة وهی غیر الادهان الذی فیه طیب والشاهد علیه ح
607 حیث نفی عن کونه من الطیب بل عده من الطعام واطلا قه یقتضی جواز اکل الفواکه وشمها واما جواز اکل الادهان الذی فیه طیب مع امسا ک الشم فهو مستند الی الاصل . لانصراف ادلة المنع فیها الی الاستشمام دون الأکل .