حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و هفتم

متن درس خارج حج 257

حج 257

باب نزول منى‌

(258 ) يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى، الّا يخرج من مكّة حتّى يصلّي الظّهر يوم التّروية بها، ثمَّ يخرج إلى منى، (1) إلّا الإمام خاصّة، فإنّ عليه أن يصلّي الظّهر و العصر التّروية بمنى، و يقيم بها الى طلوع الشّمس من يوم عرفة، ثمَّ يعدوا الى عرفات. (2) فإذا اضطر الإنسان إلى الخروج بأن يكون عليلا يخاف ألّا يلحق، أو يكون شيخا كبيرا، أو يخاف الزحام، جاز له أن يتعجّل هبل أن يصلّي الظّهر.

فإذا توجّه إلى منى فليقل: «اللّهم إياك أرجو و إياك أدعو.فبلّغني أملي، و أصلح لي عملي».  (3) فإذا نزل منى فليقل: «اللّهمّ هذه منى، و هي ممّا مننت به علينا من المناسك. فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك. فإنما أنا عبدك و في قبضتك.» و حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر.  (4) « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 249»

هبل ان یصلی الظهر .  الظاهر انه خطأ والصحیح قبل ان یصلی الظهر .

(1) فی الاستبصار :

169 بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى‌

887‌

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ‌

عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِمَكَّةَ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ إِلَى أَيَّةِ سَاعَةٍ يَسَعُهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ قَالَ ذَلِكَ أَوْسَعُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِمِنًى‌

(فی الوافی : يعني أول وقت الخروج إلى منى زوال الشمس من يوم التروية و آخره أو آخر ليلة عرفة بحيث يصبح بمنى لا يتقدم على هذا و لا يتأخر عن هذا هذا هو الأصل في الوقت و إن جاز التقديم و التأخير من باب الرخصة و ترك الأفضل و لذوي الأعذار كما مر في خبري إسحاق و رفاعة و خص في الإستبصار بذوي الأعذار.  «الوافي؛ ج‌13، ص: 1015»

 

888‌

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً قَالَ نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ‌

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَ الْمَرِيضِ وَ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

889‌

3 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً أَوْ يَتَرَاوَحُ بِذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا‌

890‌

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 252-253»

(2) فی التهذیب :

591‌

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ‌بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى وَ يَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ‌

592‌

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَبِيتَ بِهَا وَ يُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ‌

( الظاهران  الشیخ استفاد من کلمة « لاینبغی »الوجوب بقرینة «علی الامام ان یصلی »فی ح 593 )

593‌

7 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ وَ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‌

594‌

8 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ الْغَدَاةَ بِمِنًى يَوْمَ عَرَفَةَ «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 176»-177

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا