متن درس خارج 280 +
حج 280
(301) و يستحبّ أن تكون الأضحية من الغنم فحلا سمينا أقرن ينظر في سواد و يمشي في سواد.
فإن اشترى أضحيّته على أنّها سمينة، فخرجت مهزولة، أجزأت عنه. فإن اشتراها على أنّها مهزولة، فخرجت سمينة، كانت أيضا جائزة. و إن اشتراها على أنّها مهزولة، فكانت كذلك، لم تجزأ عنه«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِكَبْشٍ أَجْذَعَ أَمْلَحَ فَحْلٍ سَمِينٍ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 205سلسلة 284»
قال المجلسی :و في القاموس أيضا: الملحة بياض يخالط سواد كالملح محركة كبش أملح و نعجة ملحاء. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 16»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحْلٍ (شاخ دار باشد )يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَ يَمْشِي فِي سَوَادٍ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 205سلسلة 285»
قال المجلسی الاول : في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أين أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطى، و سألته عن كبش إبراهيم عليه السلام ما كان لونه و أين نزل؟ فقال: أملح و كان أقرن، و نزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى و كان يمشي في سواد و يأكل في سواد و ينظر و يعبر و يبول في سواد و الأملح ما خالط سواده بياض- و (أقرن) أي صار ذا قرن (يمشي في سواد إلخ) أي كان يداه و رجلاه و فمه و عيناه و ذكره و دبره أسود (أو) بمعنى أنه يرتع في المرعى الذي كان علفه كثيرا و هو أظهر من هذا الخبر- و قيل كناية عن سمنه و عظمه كأنه يمشي في ظله باعتبار عظم ظله، و سيجيء الأخبار المؤيدة لكل معنى. «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج4، ص: 106-105»
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ أَقْرَنُ فَحْلٌ سَمِينٌ عَظِيمُ الْعَيْنِ وَ الْأُذُنِ وَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يُجْزِي وَ الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْفَحْلُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ الْمَوْجُوءِ ( خصیتینش را کوبیده اند) وَ الْمَوْجُوءُ خَيْرٌ مِنَ النَّعْجَةِ (میش ماده ) وَ النَّعْجَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَعْزِ وَ قَالَ إِنِ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ سَمِينَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً لَمْ تُجْزِ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ عَظِيمٍ سَمِينٍ فَحْلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ وَ قَالَ الْإِنَاثُ وَ الذُّكُورُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ يُجْزِي وَ سَأَلْتُهُ أَ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ ( خصیتینش را بیرون آورده اند. ) قَالَ لا«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 205سلسلة 286»
والمراد من فقرة :«وَ قَالَ الْإِنَاثُ وَ الذُّكُورُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ يُجْزِي » ای یجزی فی الضرورة ای عند فقدالابل والبقر ذوات الارحام والغنم مطلقا یجزی الذکور من الابل والبقر اذ قد مر فی مسألة (300) عد م جواز الذور منهما فی منی فی حال الاختیار .
***
(302 ) و إذا لم يجد الهدي و الأضحيّة بالصّفة التي ذكرناها، فليشتر ما تيسّر له. (1)و قد بيّنّا أنّه لا يجوز من البدن إلّا الثّنيّ، و هو الذي قد تمَّ له خمس سنين و دخل في السّادسة. و لا يجوز من البقرو المعز إلّا الثّنيّ، و هو الذي قد تمّت له سنة و دخل في الثّانية.و يجزي من الضّأن الجذع لسنته (2)« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»
(1) قد ذکر الشیخ قبل ذلک صفاتا بعضها للاستحباب مثل کونه سمینا او فحلا ونحوهما وبعضها للاجزاء مثل عدم کونه خصیا فهل مراده من عدم وجدان الهدی بالصفة المذکورة القسم الاول او هما الظاهر هو الاخیر فاذا لم یوجد افضل فیذبح دونه مثل ما اذا لم یوجد سمینا فیذبح مالیس بسمین ولا مهزول واذا لم یجد کذلک فیذبح المهزول وهکذا اذا لم یجد فحلا فموجوء والا فتیسا والا نعجة والا خصیا . والشاهد علی التعمیم تصریحه بعد ذلک حیث قال :
لا يجوز في الهدي الخصيّ. فمن ذبح خصيّا، و كان قادرا على أن يقيم بدله، لم يجزئه ذلك، و وجبت عليه الإعادة. فإن لم يتمكّن من ذلك، فقد أجزأ عنه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258» وایضا مر منه سابقا «ان الشاة افضل من الخصی » ظاهره کفایة الخصی عند فقدان غیره .
ویدل علیه : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 204سلسلة 679»
فی العروة :
لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التامّ في ذي الحجة من هذا العام، و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم. و لو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه و بين التام في بقية ذي الحجة، و إن لم يمكن ففي العام القابل، و الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم. « العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل؛ ج2، ص: 446»
ومما ذکرنا من تمام الدلیل علی کفایة الخصی عند الضرورة لم یبق مجال للاحتیاط .
(2)قد مر البحث عنه فی مسألة 299 وغیرها فراجع .