حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و یکم

متن درس خارج حج 221

حج 221

(205) و من كان في الطّواف، فدخل عليه وقت الصّلاة، فليقطعه و ليصلّ، ثمَّ يتمّم الطّواف من حيث انتهى اليه.  (1)و كذلك من كان في حال الطّواف، و تضيّق عليه وقت الوتر، و قارب طلوع الفجر، أو طلع عليه الفجر، أوتر و صلّى الفجر، ثمَّ بنى على طوافه.  (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 239»

(1) یدل علیه فی التهذیب :

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 121سلسلة 395 »

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي [يَعْنِي الْفَرِيضَةَ] فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 121سلسلة 396»

(2) یدل علیه فی التهذیب :

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَيَطْلُعُ الْفَجْرُ فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسَاجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلَ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 122‌سلسلة 397 »

 

فی الحدائق  (بعد نقل الاخبار ):

و هذه الأخبار كلها- كما ترى- مطلقة في جواز القطع للصلاة و البناء بعد الفراغ أعم من ان يكون قبل النصف أو بعده، و الخبران الأولان صريحان في الطواف الواجب، و الثالث دال على ذلك بإطلاقه. و بذلك يظهر ان ما نقله عن الحلبي من البناء على شوط إذا قطعه لصلاة الفريضة لا بعد فيه، لدلالة إطلاق هذه الأخبار عليه.

و اما كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فقد اعترف بتصريح المحقق في النافع بذلك و ان نسبه الى الندرة، حيث صرح بجواز القطع للفريضة و البناء و ان لم يبلغ النصف. و هذا هو ظاهر كلام العلامة في المنتهى، حيث قال: و لو دخل عليه وقت فريضة و هو يطوف قطع الطواف و ابتدأ بالفريضة ثم عاد فيتم طوافه من حيث قطع.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 226»

الصواب هو البناء علی الطواف مطلقا سواء جاز النصف ام لا . لما ذکر من اطلاق الاخبار . فلایصغی الی ما ذهب الیه صاحب الجواهر من اعتبار مجاوزة النصف فی البناء علی الطواف .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا