متن درس خارج حج 137
حج 137
623
6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْمُحْرِمُ هَلْ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا آذَتْهُ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ أَوْ كَانَ مَرِيضاً أَمْ لَا فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ أَمْ لَا فَكَتَبَ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُهَرِيقُ الدَّمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
624
7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَ مِنْ عِلَّةٍ قُلْتُ يُؤْذِيهِ حَرُّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ هِيَ عِلَّةٌ يُظَلِّلُ وَ يَفْدِي
625
8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى
626
9 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ يُضِرُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ
فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مُنَافِيَةٌ لِلْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يُظَلِّلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ إِنَّمَا تَضَمَّنَتِ الْإِبَاحَةَ لِلْمُضْطَرِّ وَ الْعَلِيلِ بِشَرْطِ الْتِزَامِ الْكَفَّارَةِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهَا فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ضَرَرٌ لَمْ يَجُزِ الظِّلَالُ وَ إِنِ الْتَزَمَ الْكَفَّارَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
627
10 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ «الاستبصار ج 2 ص 185-187»
( لیس المقام مقام توهم التنافی بل عدمه واضح لان الاولة اجازت الاسظلال عند الضرورة والثانیة اضافت کفارة ولعل من اجل الوضوح لم یذکر التنافی وحله فی التهذیب )
قوله : و يجوز له أن يمشي تحت الظّلال.
یجوز الاستدلال للجواز
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَكَتَبَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً وَ يَذْبَحَهَا بِمِنًى « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 351»