حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و چهل و هشتم

متن درس خارج حج 248

حج 248

(241) و لا بأس أن يسعى الإنسان بين الصّفا و المروة على غير وضوء. غير أنّ الوضوء أفضل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

 

تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 154

506‌

31 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ‌506

507‌

32 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌

508‌

33 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَى إِلَّا بِوُضُوءٍ‌

فَلَا يُضَادُّ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى بِقَوْلِهِ لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَى إِلَّا بِوُضُوءٍ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَنْفِ انْفِرَادَ السَّعْيِ مِنَ الطَّوَافِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الطَّوَافُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ

509‌

34 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ‌

510‌

35 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى‌قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:154»

کثرة الاحادیث الدالة علی عدم اشتراط الوضوء  یوجب  حمل ما یدل علی الاشتراط عی الاستحباب .

*    *     *

(242) فإذا دخل وقت صلاة الفريضة، و الإنسان في حال السّعي، قطع السّعي، و صلّى في بعض المساجد هناك، ثمَّ عاد فتمّم السّعي «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً وَاحِداً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 156سلسلة 518»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يَقْطَعُ وَ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَوْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ قَالَ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 156سلسلة 519»

قال المجلسی : قوله عليه السلام: أو ليس عليهما مسجد؟ في بعض النسخ” و ليس” و في الكافي مع اختلاف السند قال: أو ليس عليهما‌مسجد؟ لا بل يصلي ثم يعود.

و المراد بالمسجد موضع الصلاة، أي: يمكنه الصلاة على الصفا أو المروة أو المعنى أن المسجد قريب منهما فكأنه عليهما، فيذهب إلى المسجد فيصلي ثم يعود.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 479»

فی الجواهر : قيل المراد به المسجد الحرام، و كونه عليهما كناية عن قربه و ظهوره للساعين ولا یخفی بعده  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 443»

اقول  :بل هو الاقرب .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا