متن درس خارج حج 272
حج 272
(285) فإن فاته صوم يوم التّروية، فلا يصومنّ يوم عرفة، بل يصوم الثّلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التّشريق متتابعات.. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»
یدل علیه ما رواه عبد الرحمن الحجاج علی مافسره الشیخ من النهی عن صوم یوم عرفة وحده .
فی الجواهر : و لو فاته يوم التروية أخره الى ما بعد النفر بمعنى أنه لم يغتفر الفصل بالعيد حينئذ كما هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا، لإطلاق ما دل على وجوب التتابع، و إطلاق ما دل على صومها متتابعة إذا فات صومها على الوجه المزبور «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 172»
* * *
(286) و قد رخّص في تقديم صوم الثّلاثة أيّام من أوّل العشر. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 235سلسله 793 »
فی الحدائق :
قال الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط: «قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة»….و نقل في المختلف عن شيخه جعفر بن سعيد (قدس سره) أنه أفتى بالجواز، و هو صريح عبارته في الشرائع، و قيده بالتلبس بالمتعة، فقال:
«و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة».و الظاهر أن هذا القول هو المشهور بين المتأخرين، و الأصل فيهما رواه الشيخ و الكليني عن زرارة (قد مر آنفا )« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 137»
المراد من المتعة عمرة التمتع .
فی الجواهر :
و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة كما في القواعد و النافع ل
خبر زرارة أو موثقه (مر آنفا )المعتضد بإطلاق الآية المفسر في صحيح رفاعة بشهر الحج كله،« الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 1»
… و على كل حال فلا ريب في أن الأحوط عدم التقديم و إن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة، خصوصا بعد دعوى الشهرة عليه في محكي التنقيح لما عرفت، نعم لا خلاف في أنه يجوز صومها طول باقي ذي الحجة بل في المدارك أنه قول علمائنا و أكثر العامة لإطلاق الآية المفسرة في
صحيح رفاعة السابق بذي الحجة، و خصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ( قد مر آنفا ) …بل يمكن تحصيل الإجماع منا فضلا عن محكيه على الجواز المزبور بمعنى الاجزاء «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 177»
المراد من المتعة هو عمرة التمتع :
فی الجواهر ایضا :
و لا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، نعم عن أحمد في رواية جواز تقديمها على إحرام العمرة، و هو خطأ واضح، ضرورة كونه تقديما للواجب على وقته و سببه بلا دليل، بل ظاهر الأدلة خلافه، نعم يتحقق التلبس بالمتعة بدخوله في إحرام العمرة التي صارت جزء من حج التمتع كما صرح به غير واحد، بل قد عرفت النص (الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح.)و الإجماع على رجحان صومها في السابع مع استحباب أن يكون الإحرام بالحج في الثامن، و لكن مع ذلك اشترط الشهيد التلبس بالحج، و نحوه المصنف في النافع و ثاني الشهيدين، لكونه تقديما للواجب على وقته، و للمسبب على سببه، و هو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت، ثم قال في الدروس: و جوز بعضهم صومها في إحرام العمرة، و هو بناء على وجوبه بها يعني الحج أو الهدي أو الصوم، قال: «و في الخلاف لا يجب الهدي قبل إحرامالحج بلا خلاف، و يجوز الصوم قبل إحرام الحج، و فيه إشكال» و فيه أنه لا حاجة الى البناء المزبور بعد ظهور الدليل في ذلك و إن لم نقل بالوجوب، و لعل ذلك هو الوجه في كلام الشيخ (رحمه الله) ضرورة عدم المانع من مشروعية الصوم قبل الخطاب بالذبح للدليل .«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 179»
ظاهر الدلیل عدم اعتبار تلبس بالمتعة فضلا عن التلبس بحرام الحج الا ان الاجماع قائم علی الاول فنلتزم به دون الثانی .