حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه صد و هجدهم

( سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 118

(68)  و لا يحرم الإنسان إلّا في ثياب طاهرة نظيفة. فإن كانت وسخة، غسلها قبل الإحرام. و إن توسّخت بعد الإحرام، فلا يغسلها إلّا إذا أصابها شي‌ء من النجّاسة.

«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217»

ظاهره عدم جواز الاحرام  فی الثیاب الوسخة   کما لایجوز فی الثیاب التی فیه شئ من النجاسة .

ولکن مراده هو الکراهة دون الحرمة لما فی التهذیب :

وَ يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ فِي الثِّيَابِ الْوَسِخَةِ إِلَّا أَنْ تُغْسَلَ رَوَى ذَلِكَ ‌:

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الثَّوْبِ الْوَسِخِ أَ يُحْرِمُ فِيهِ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ يُطَهِّرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ طُهْرُهُ غَسْلُهُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 68رقم التسلسل :222»

 وفی الکافی :

أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ قَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يُطَهِّرَهُ وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ وَ لَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ‌تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْ‌ءٌ فَيَغْسِلَهُ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 341» ومثله فی «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 335»   والظاهر ان محمدبن مسلم سقط  فی نقل التهذیب   والصحیح  ما فی الکافی والفقیه .

وظاهر الحدیث المنع من  غسل ثوبه الذی یحرم فیه وان توسخ

فی الجواهر :

و لو عرض له الوسخ في الأثناء أخر غسله إلى أن يحل، ل‍‌

صحيح ابن مسلم  عن أحدهما (عليهما السلام)  (قدمر آنفا )بل ظاهره المنع عن ذلك كما عن‌) ظاهر الدروس إلا أن الأولى الكراهة كما صرح بها غير واحد.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 427»

والاحوط  عندنا عدم غسله .

و ظهر من الحدیث دلیل عدم جواز الاحرام فی الثوب النجس  ووجوب غسله اذا تنجس .

*     *    *

(69)و لا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام، غير أنّه إذا طاف لا يطوف إلّا فيما أحرم فيه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217»

ویدل علیه  : ما رواه  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 71 رقم التسلسل 233»

ولعل دخول الکعبة کنایة عن الطواف .  ولکن ظاهر الحدیث ان دخول الکعبة  له دخل فیه ولو قبل الطواف .

فی الجواهر :

يجوز له أن يبدل ثياب إحرامه للأصل، و ل‍‌قول‌الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي أو صحيحه «لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت: إذا أصابها شي‌ء قال: نعم، و ان احتلم بها فليغسلها»‌ « الوسائل- الباب- 38- من أبواب تروك الإحرام- الحديث 2 مع الاختلاف.

و في خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضا «سألته عن المحرم يحول ثيابه فقال: نعم، و سألته يغسلها إن أصابها شي‌ء قال: نعم، و إذا احتلم فيها فليغسلها»‌ الوسائل- الباب- 38- من أبواب تروك الإحرام- الحديث 4.

و قوله (عليه السلام) أيضا في حسن معاوية  «لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، و كره أن يبيعهما»‌

الوسائل- الباب- 31- من أبواب الإحرام- الحديث 1.

و بحمل الأمر فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخرين قال المصنف و غيره فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما و إن قيل قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ و جماعة، و لا ريب في أنه أحوط و إن كان الأول أقوى.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 245»

ولا یترک الاحتیاط   فی  لبس الثیاب الذی احرم فیه عند خول مکه وحین الطواف .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا