حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و سی ام

متن درس خارج  حج230

حج 230

(214) . فإن طاف بالبيت أشواطا، ثمَّ قطعه ناسيا، و سعى بين الصّفا و المروة، كان عليه أن يتمّم طوافه، و ليس عليه استينافه. فإن ذكر أنّه لم يكن أتمّ طوافه، و قد سعى بعض السّعي، قطع السّعي، و عاد فتمّم طوافه، ثمَّ تمّم السّعي..«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:241»

قد مر هذه المسألة  فی حج 210 فی  المسألة   رقم    195 ومتنه هکذا : «فإن ذكر أنّه طاف أقل من سبعة.و ذكر في حال السّعي، رجع فتمّم، إن كان طوافه أربعة أشواط فصاعدا. و إن كان أقلّ منه، استأنف الطّواف، ثمَّ عاد إلى السّعي فتمّمه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 237»

والفرق  ان الشیخ اطلق فی المقام  (المسألة 214) ولم یفصل بین التجاوز عن النصف وعدمه ولکنه فصل بینهما فی هناک (المسألة 195 )

قد مر الکلام سابقا ونفصیله هکذا :

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 421»و«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 109سلسلة 355»

قال المجلسی : و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه، فذهب الأكثر إلى أنه يرجع فيتم طوافه إن كان تجاوز النصف، ثم يتم السعي، و لم نقف على مستنده.

و أطلق الشيخ هنا  (ای فی التهذیب )و المحقق في النافع و العلامة في جملة من كتبه الرجوع و إتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف و عدمه، و استدل عليه بهذه الرواية، «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 396»

ظاهر الفرق بین  بدایة السعی قبل طواف  البیت و بین بدایة السعی بعد الطواف  کفایة اتیان شئ من الطواف . فاطلاق الحدیث  هو تتمیم الطواف مطلقا  من دون  تفصیل بین الاربعة  ومادونها.

فی الجواهر  : في النافع و محكي النهاية و التهذيب و التحرير و التذكرة و المنتهى إطلاق إتمام الطواف، و لعله لإطلاق الخبر المزبور الذي عرفت الحال فيه، إلا انه مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 336»

فالصواب هو الاطلاق   واما الاحتیاط فی المقام لیس فی ما ذکره صاحب الجواهر  من الاستیناف فی قبل النصف بل الاحتیاط  هو تتمیم الباقی  ثم الاستیناف .

*    *      *

(215) و المتمتّع إذا أهلّ بالحجّ، لا يجوز له أن يطوف و يسعى إلّا بعد أن يأتي منى، و يقف بالموقفين، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرّجوع إلى مكّة، أو مريضا، أو امرأة تخاف الحيض فيحول بينها و بين الطواف، فإنّه لا بأس بهم أن يقدّموا طواف الحجّ و السعي. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:241»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا