متن درس خارج حج 255
حج 255
فی المقا م الاحادیث علی طوائف مختلفة :
ومنها :ما یدل علی غایة المتعة غروب الشمس یوم الترویة نحو ح 582و ح 583 و576 وح 575 وح 580 وح 581 وفی الاخیرین نص علی عدم وقوعها فی لیلة عرفة.
منها: ما یدل علی ان غایة عمرة التمتع درک الناس بمنی فی لیلة عرفة نحو ح 565 ح 566و 567ح 571 وح 572 وح 573وح 577وح 578.
ومنها :مایدل علی ان الموقف هو الغایة نحو 568 و569 و584 و585 . والشیخ ذهب الی ذلک وحمل الطائفتین الاولتین علی الکمال. اقول مختار الشیخ مقتضی الجمع بین الطوائف الثلاثة والا فلابد من طرح بعض الطوائف . فجمعه حسن ومختار عندنا .
* * *
(254) و إذا أراد الإحرام، فليغتسل و ليتنظّف، و يزيل الشّعر من رأسه و يأخذ من شاربه، و يقلّم أظفاره، و يفعل جميع مافعله عند الإحرام الأوّل. ثمَّ ليلبس ثوبي إحرامه، و ليدخل المسجد حافيا و عليه السّكينة و الوقار. و ليصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، أو في الحجر. و إن صلّى ستّ ركعات، كان أفضل. و إن صلّى فريضة الظّهر، ثمَّ أحرم في دبرها، كان أفضل. و أفضل المواضع الّتي يحرم منها المسجد الحرام، و في المسجد من عند المقام. فمن أحرم من غير المسجد، كان أيضا جائزا. و إذا صلّى ركعتي الإحرام، أحرم بالحجّ مفردا، و يدعوا بالدّعاء كما كان يدعوا عند الإحرام الأول، إلّا أنّه يذكر الحجّ مفردا، لأنّ عمرته قد مضت. فإن كان ماشيا، لبّى من موضعه الذي صلّى فيه. و إن كان راكبا، لبّى إذا نهض به بعيره. فإذا انتهى الى الرّدم، و أشرف على الأبطح، رفع صوته بالتّلبية، ثمَّ ليخرج إلى منى. و يكون تلبيته الى زوال الشّمس من يوم عرفة. فإذا زالت الشّمس، قطع التّلبية. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 247-248»
ولیس فی التهذیب «ویزیل الشعر من رأسه » والظاهر انه الصحیح اذ قدمر لزوم توفرشعر الرأس حتی یحلق فی یوم النحر. قال فی النهایة فی الاحرام الاول : أخذ شيئا من شاربه، و لا يمسّ شعر رأسه حسب ما قدّمناه، و يزيل الشّعر من جسده و تحت يديه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 211»
ویدل علی المسألة ما رواه فی التهذیب :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ امْضِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّقْطَاءِ دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 167سلسلة 557»
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ الدُّبِّ عَلَى يَمِينِكَ وَ الْعَقَبَةَ عَلَى يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 167سلسلة 558 »
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ عَانَتِكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْطَكَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ وَ تَقُولُ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ أُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ثُمَّ تُلَبِّي مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ رَوَاحُكَ إِلَى مِنًى حِينَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَمَتَى تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ «تهذيب الأحكام، ج5، ص: 168سلسلة 559»