متن درس خارج حج 356
حج 356
فی التهذیب :
وَ يُسْتَحَبُّ أَيْضاً الْإِتْمَامُ فِي حَرَمِ الْكُوفَةِ وَ الْحَائِرِ عَلَى سَاكِنِيهِمَا السَّلَامُ مُضَافاً إِلَى هَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ رَوَى
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعِ مَوَاطِنَ- حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 430سلسلة 1494».
أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مَالِكَ الْغَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَا زِيَادُ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُهُ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 430سلسلة 1495».
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ زُرِ الطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرَى التَّقْصِيرَ قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 431سلسلة 1496».
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُتَمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 431سلسلة 1497».
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تُتَمُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ .
«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 431سلسلة 1498».
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِيُّعَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُهُ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع وَ بِالْكُوفَةِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 431سلسلة 1499».
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تُتَمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 432سلسلة 1500».
وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِأَجْلِ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي رَوَاهُ حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ إِنَّ الْإِتْمَامَ يَخْتَصُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِذَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ مِنْهُمَا فَلَا تَمَامَ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ قَدْ خُصَّا بِالذِّكْرِ تَعْظِيماً لَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ أَلْفَاظاً يَكُونُ هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ دَاخِلَيْنِ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا دَاخِلًا فِيهِ أَيْضاً وَ هَذَا غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَ لَا مُتَنَافٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ عُمُومَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ مِنْهَا
الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
وَ بَعْدَهُ حَدِيثُ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ يَقُلْ بِمَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ أَمَّا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي تَضَمُّنِ ذِكْرِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِتْمَامَ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص هُوَ الْمُسْتَحَبُّ دُونَ الْمَسْجِدِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خُصَّ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فَكَذَلِكَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ لِأَنَّ أَحَداً مَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ.
اقوال العلماء :
قال المجلسی (ره) : و اختلف الأصحاب في إتمام الصلاة في الحرمين و قصرها، فذهب الأكثر إلى التخيير و أن الإتمام أفضل، و عزاه في المعتبر إلى الثلاثة و أتباعهم. و قال ابن بابويه: يقصر ما لم ينو المقام عشرة، و الأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما.
و قال المرتضى في الجمل: لا تقصير في مكة و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و مشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام. و هذه العبارة تعطي منع التقصير، و المعتمد الأول.
ثم المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة و المدينة، و إن وقعت الصلاة خارج المسجدين، و به قطع الشيخ و المحقق و أكثر الأصحاب.
و أما مسجد الكوفة و الحائر، فالرواية المعتبرة الواردة بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين عليه السلام، و حرم الحسين عليه السلام، و في هذا اللفظ إجمال. لكن قال المحقق في المعتبر: إنه ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن، و لم يتعرض لحرم الحسينعليه السلام، و ينبغي اختصاصه بالحائر أيضا.
و قال ابن إدريس: يستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر في نفس المسجد الحرام و في نفس مسجد المدينة و مسجد الكوفة و الحائر.
و عمم الشيخ في هذا الكتاب و الاستبصار الحكم في البلدان الثلاثة و الحائر.
و حكى الشهيد عن المحقق أنه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس، لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام، و قدر بخمسة فراسخ و بأربعة فراسخ..« ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 440» .
فی الحدائق : [حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة المشهورة، فالمشهور التخيير بين القصر و الإتمام مع أفضلية الإتمام، و لم ينقل الخلاف هنا إلا عن الصدوق و المرتضى و ابن الجنيد، اما الصدوق فإنه ذهب كما هو مذهب المخالفين إلى مساواة هذه المواضع الأربعة لغيرها من البلدان التي يتحقق السفر إليها في وجوب التقصير ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع المتقدمة إلا انه جعل الأفضل له نية المقام فيها و الصلاة تماما، و سيأتي نقل كلامه في ذلك ان شاء الله تعالى. و أما المرتضى و ابن الجنيد فظاهر كلاميهما المنع من التقصير في هذه المواضع الأربعة و ألحقا بها في ذلك ايضا المشاهد المشرفة و الضرائح المنورة. و الظاهر عندي من الأقوال هو ما عليه الأكثر من علمائنا الإبدال كما استفاضت به اخبار الآل عليهم صلوات ذي الجلال. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج11، ص: 438 »
ثم باحث صاحب الحدائق بحثا طویلا وذهب الی المشهور وخالف الصدوق وابن الجنید والمرتضی ان شئت تفصیل کلامه فراجع .
کلام الصدوق فی الفقیه هکذا :
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- وَ حَائِرِ الْحُسَيْنِ ع
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ حَتَّى يُتِمَّ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ يُقَصَّرُ أَوْ يُتَمُّ قَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِأَيَّامٍ «من لا يحضره الفقيه؛ ج1، ص: 442»
مختارنا فی المسأله ماذهب الیه المشهوراذ فیه جمع بین الاخبار والجمع الذی ذهب الیه الشیخ مقبول .وامّا قول الصدوق فلیس بمرضی اذ لازمه طرد الروایات الکثیرة الدالة علی الاتمام والجمع مهما امکن اولی من الطرح واما قول من ذهب الی تعین الاتمام والمنع من التقصیر مثل المرتضی فهو ایضا لیس بمرضی . اذ فیه طرد الاحادیث التی تدل علی جواز التقصیر .
والظاهر کما ذهب الیه الشیخ فی النهایة تعمیم الحکم الی بلد مکه والمدینة من دون اختصاص بالمسجدین . واما فی غیر البلدین استحباب الاتمام یختص بمسجد الکوفة ومشهد النجف والحائر دون التعمیم الی البلد کله . والاحوط التقصیر فی کوفة وبلدة النجف وخارج الحائر فی کربلاء.