متن درس خارج حج 148
حج 148
مسألة هل یجوز قتل الزنبور عمدا مطلقا او اذا اراد ؟
فی الجواهر :
و في جواز تعمد قتل الزنبور تردد من الأصل و كونه من المؤذيات، و خبري غياث بن إبراهيم ( :وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ وَ النَّسْرَ وَ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ- وَ الذِّئْبَ وَ مَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ – وَ قَالَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ. «وسائل الشيعة؛ ج12، ص: 546الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8 »)
و أبي البختري (:عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِعَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مَا عَدَا عَلَيْهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ- وَ يَقْتُلُ الزُّنْبُورَ وَ الْعَقْرَبَ وَ الْحَيَّةَ وَ النَّسْرَ وَ الذِّئْبَ- وَ الْأَسَدَ وَ مَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ. وسائل الشيعة؛ ج12، ص: 547الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 12.» )
…و لا ينافيهما وجوب الكفارة التي وجبت في قتل الصيد خطأ، و لذا جوز في محكي المبسوط قتله مع التكفير كما عن جماعة على ما في المسالك، و من صحيح معاوية بن عمار و حسنه (: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ- …وَ الْحَيَّةُ إِنْ أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا- وَ إِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا … «وسائل الشيعة؛ ج12، ص: 545الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 و 3 و 4.»)و فحوى الأمر بالكفارة التي لا ينافيها التخلف في بعض الأفراد …فبان أن الوجه المنع كالمصنف إذا لم يرده، لما سمعته من النهي في النصوص السابقة عن قتل ما لم يرده من المؤذيات، و لصحيح معاوية بن عمار «4» عن أبي عبد الله (عليه السلام) «سألته عن محرم قتل زنبورا قال:إن كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام، قلت: إنه أرادني قال: إن أرادك فاقتله»«الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 364»
…و بذلك ينقطع الأصل و ينزل الخبران مع ضعفهما على ما إذا أراده أو خاف منه، فإنه لا إشكال و لا خلاف في الجواز حينئذ، بل الظاهر سقوط الكفارة كما صرح به بعضهم للأصل بعد دعوى انسياق نصوصها لغير الفرض، و إن كان يحتمل ثبوتها للإطلاق الذي لا ينافيه الرخصة في القتل، فتأمل. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 183- 184
فالصواب جواز قتله اذا اراد ه والاحتیاط الکفارة .